مرسوم رقم 80-214
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-214 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة مسيلة 1 • 1386
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلى للمركز | بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير .