مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 7
تنقل الى الديوان، في اطار التنظيم الجارى به العمل مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل التي تعود للشركة العقارية الجزائرية التي تم حلها، ليتمكن من انجاز مهمته .