الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكلف الديوان، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز | كل العمليات المخصصة لتملك المسكن الشخصى | والعائلي .
ويكلف لهذا الغرض بمايلي :
العمل على انشاء البنايات الجماعية أو
- الفردية للسكن ثم بيعها ضمن الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما الاحكام المتعلقة بالادخار السكنى، -- شراء الاراضى الضرورية وتهيئتها فيما يخصه، تحقيقا لهدفه في نطاق التشريع الجاري به العمل، تنفيذ برامج لتجهيز الاراضي المخصصة لبناء المساكن الفردية والجماعية، وتقسيم تلك الاراضي بالاتصال مع المجالس الشعبية البلدية المعنية، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تأمين مهام وكيل الملكية المشتركة للبنايات التي ينجزها طوال المدة التي يبقى فيها مالكا للمساكن في المجموعات المبيعة، وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للمكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء، ابرام جميع العقود والصفقات الضرورية لاجل انجاز العمليات الملقاة على عاتقه وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، جمع الاموال الضرورية لتنفيذ العمليات التي يقوم بها طبقا لهدفه من طالبي امتلاك المسكن العائلى والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.