مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام مختلفة
المادة 27
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للديوان يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الا وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .