مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الخامس — هيكل الديوان المالي
المادة 23
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالديوان مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته، في الآجال القانونية، الى وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، للمصادقة عليها .