مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
ينشأ ديوان ذو طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويحمل اسم «الديوان الوطني للمسكن العائلى ويشار اليه فيما يلي ب «الديوان ويعد » . الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل، وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .