مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الرابع — مالية الديوان
المادة 18
كل تعديل يتناول رأسمال الديوان الانجاز العمليات وفقا لهدفه، الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.