مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 14
تنسق هيئات الديوان مجموع أنشطة الوحدات التي يتكون منها الديوان.
وتسهم هذه الوحدات في تحقيق هدفه.
وتنشأ وحدات الديوان ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .