الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 11
يخضع هيكل الديوان وتسييره وسير العمل به وبوحداته لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير لاحكام المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال | الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة في العقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء.