مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
الفصل الثاني — سعر زيتون الزيت
المادة 6
يحدد سعر زيتون الزيت الذي يدفع عن كل قنطار الى المنتج كما يلى :
المردود السعر بالدينار لغاية 11 106,00 من 11,1 إلى 13 127,00 من 13,1 إلى 15 137,00 من 15,1 الى 17 % 158,00 أكثر من 17% 180,00