مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 4
يحدد الثمن الذى يؤدى الى المنتج عن كل مجموعة أحجام من البضائع المسلمة الى وحدات المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية، كما يلى :
حجم من 9/7 الى 24/22 للقنطار ، 185,00 دج حجم من 26 الى 32 للقنطار . 160,00 دج حجم من 34 الى 38 للقنطار . 145,00 ذج وتسدد القيمة نقدا للمنتج .