الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
يقوم المكتب بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون.
ويبلغ الحد الاقصى المسموح به بالنسبة المجموع الاصناف المذكورة مقدار 25 ٪ من كل كمية، بما فيه %10% على الأكثر من الثمار المنخورة.
ويتم شراء الزيتون الذى لا تتوفر فيه هذه الشروط كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الهامدة ( كالتراب والفضلات النباتية من وزن البضاعة المسلمة .