مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
المادة الأولى
يقوم المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية بشراء انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحى والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين ..