مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
يلغى المرسوم رقم 79-134 المؤرخ في II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 1980 •