مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 13
يؤمن البنك الوطني الجزائرى للمكتب تمويل مشترياته وكذلك عمليات الهرس .