مرسوم رقم 80-210
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-210 80 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يعدل ويتمم المواد 15 و 18 و 89 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . - 1377
المادة 15
4 : اذا لم تسفر محاولات الصلح بين الاطراف عن نتيجة، يضع المحافظ العقاري محضر عدم مصالحة، يبلغه الى الاطراف.
و للطرف المدعى أن يرفع جميع المعارضات أمام المحكمة المختصة اقليميا في ظرف ستة أشهر 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية ابتداء من تاريخ تبليغه من المحافظ العقارى | تحت طائلة الرفض • .
كما يجب أن يبلغ عرائض افتتاح الدعوى الى المحافظ العقاري خلال المهلة نفسها ».