المادة 8
تسند لوزير الصناعة الثقيلة مهمة متابعة التنمية والانتاج الصناعيين المرتبطين بقطاع الصناعة الثقيلة التى لم تكلف بها المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية على أن يتم ذلك بالاتصال الوثيق مع السلطات المعنية .
كما يتابع تطور الانتاج الصناعي في القطاع الخاص .
المادة و : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، بالمهمات التالية :
- - مساعدة السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة والاقتصاد الوطني بصفة عامة ،
- العمل في مجال اختصاصه، على تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها .