مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 7
يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار القوانين والانظمة المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية، الموضوعة تحت وصايتها، وكذا مجموع فروعها، والقيام والعمل للقيام بالمصادقة والمراقبة التي تفرضها الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال التسيير .