المادة 4
يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما يلي :
السهر على تموين الوطن بالمعدات والآلات - التي تدخل في اختصاص قطاع الصناعة الثقيلة والخاصة بالاستهلاك المباشر وتزويد القطاعات الانتاجية ، 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه.
اعداد الدراسات والاجراءات اللازمة في ميدانه، لتطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالاحتكار الخاص بالصناعة الثقيلة ، اعداد طرق تسيير هذه الاحتكارات - ومتابعتها ومراقبتها، وتطور الانشطة والاجراءات المتعلقة بها، واقامة المخططات العامة المتعلقة بممارسة الاحتكار عن طريق الهيئات الموضوعة تحت وصايته ، متابعة الاسعار وتكاليف المنتجات في قطاع - الصناعة الثقيلة، ودراستها .
وبالاضافة الى ذلك، يكلف بالسهر في الميدان الذي يعنيه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال التسويق والاسعار بالنسبة لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة، والمساهمة | في اعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالاسعار وتكاليف المنتجات فى قطاع الصناعة الثقيلة .