مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 3
يكلف وزير الصناعة الثقيلة بالمساهمة في الدراسات والاعمال الجارية لتحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، وباتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرارات المتخذة في هذا المجال.