المادة 2
يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بمايلي :
تطوير أعمال البحث الجيولوجي والمنجمي - و مراقبته، وجمع المعلومات الخاصة بهذا المجال ، تنمية الصناعات الاستخراجية وتقييم المواد - الاولية، باستثناء المواد غير التابعة لقطاع الصناعات الثقيلة، لا سيما المحروقات والمياه المعدنية ، تنمية صناعات تحويل المعادن والصناعات - الحديدية والميكانيكية والكهربائية ، السهر على حسن استعمال الثروة الصناعية - والتقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة، وتحسين الانتاجية ، العمل على تنويع الانتاج الوطني في قطاع - الصناعة الثقيلة، وتكامله ، المساهمة في تحقيق أهداف التكامل في - في الانتاج، بين قطاع الصناعة الثقيلة والقطاعات الانتاجية الاخرى، واقتراح التدابير الرامية الى تسهيل تموين الوطن بمنتجات قطاع الصناعة الثقيلة ، دراسة الظروف التي تقلل وتزيل العراقيل والتبعية التقنية الاجنبية في ميدان الصناعة الثقيلة واقتراحها وتحقيقها .