مرسوم رقم 80-21 · ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.