مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 12
يكلف وزير الصناعة الثقيلة بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها هياكل المؤسسات الموضوعة تحت وصايته وسيرها وتسييرها .