مرسوم رقم 80-209
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374
المادة الأولى
تحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد على النحو التالي :
الايرادات بمبلغ : تسعمائة وثلاثة
- وثلاثين مليون ومائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين دينارا جزائريا ( 933105775 دج ) ،
- النفقات بمبلغ : مائتين واربعة واربعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسة وستين دينارا جزائريا (065 125*244 دج) .