المادة 37
الفقرة الاولى والمادة 38 الفقرة الثالثة من المعاهدة الحالية .
2) يتمتع أفراد أسر أعضاء المركز القنصلي في نطاق ما تسمح به النصوص بالامتيازات المعترف بها لاعضاء المركز القنصلي ما لم يكونوا من جنسية دولة الاقامة أو مقيمين دائمين في تلك الدولة أو قائمين بنشاط خاص ذي دخل . 3 (3) - يجب على دولة الاقامة ممارسة سلطتها القضائية على الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بطريقة لا تتعارض والقيام بمهام المركز القنصلي.
المادة الواحدة والاربعون 1 تستطيع الدولة الباعثة أن تتخلى نحو عضو من المركز القنصلى عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38
2) لابد أن يكون التخلى دائما صريحا مع التحفظ لترتيبات الفقرة الثالثة من هذه المادة ولابد أن يبلغ كتابيا لدولة الاقامة. 3 (3) - في حالة ما اذا أقام عضو المركز القنصلى عملية في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة 37 الفقرة الاولى، فلا يصح له أن يتمسك بالحصانة ازاء اجراءات تنفيذ الحكم اذ يتحتم من أجلها تخل منفرد.
المادة الثانية والاربعون
1) يتمتع أعضاء المركز القنصلي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المعاهدة الحالية، بمجرد اجتيازهم حدود تراب دولة الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 الاقامة للالتحاق بمناصبهم وفى حالة وجودهم على التراب، فبمجرد الشروع في ممارسة مهامهم في المركز القنصلي .
2) يتمتع أفراد أسر أعضاء المركز القنصلي بالامتيازات المنصوص عليها في المعاهدة الحالية حسب الظروف التالية :
أ) ابتداء من الوقت الذي يشرع فيه عضو المركز القنصلي في التمتع بالحصانة طبقا للفقرة الاولى :
ب) - ابتداء من الوقت الذي يجتازون فيه حدود دولة الاقامة ان دخلوا ذلك التراب في وقت بعد التاريخ المشار اليه في الفقرة أ.
ج) ابتداء من الوقت الذي يصبحون فيه افرادا من اسرة عضو المركز القنصلي، ان حصلوا على هذه الصفة فى وقت بعد أحد التاريخين المنصوص عليهما بالفقرة «أ» و «ب». 3 ( - عند انتهاء مهام عضو من المركز القنصلي فحصاناته وامتيازاته وحصانات وامتيازات أفراد عائلته تنتهى في الوقت الذي يغادر فيه الشخص المعنى تراب دولة الاقامة، أو عند انتهاء أجل معقول منح له لهذا الغرض.
ينتهى التمتع بالحصانات والامتيازات الممنوحة للمستخدمين القنصليين أو أعضاء موظفي الخدمة من جنسية دولة الاقامة أو الذين يسكنون دولة الاقامة، عندما يفقد الشخص المعنى صفته كمستخدم قنصلى أو عضو من موظفى الخدمة . 5 (5) وفي حالة ما اذا توفى عضو من المركز القنصلى يستمر افراد عائلته متمتعين بالامتيازات المعترف بها في هذه المعاهدة الى ان يغادروا تراب دولة الاقامة أو الى انتهاء أجل معقول منح لهم لهذا الغرض.
6) - يتمتع أعضاء الموظفين الخاصين بالحقوق والتسهيلات الممنوحة لهم بالمعاهدة الحالية، طيلة استخدامهم على هذه الصفة
7) - تبقى الحصانة القضائية محفوظة من دون تحديد مدة خصوص الاعمال التي يقوم بها أعضاء المركز القنصلي أثناء ممارسة مهامهم الرسمية .
المادة الثالثة والاربعون يعفى أعضاء المركز القنصلي وأفراد أسرهم الحاملون جنسية الدولة الباعثة، من الخدمة الوطنية في دولة الاقامة وكذلك من كل تكليف ذي صبغة عسكرية ومن كل اداء شخصي مهما كانت صفته أو كل مساهمة تقوم مقامه، كما يعفون من كل التزام تنص عليه قوانين ونظم تلك الدولة في خصوص تسجيل الاجانب ورخص الاقامة .
المادة الرابعة والاربعون
1) تسمح دولة الاقامة حسب القوانين والنظم السارية المفعول، بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوى الاخرى المرتبطة بالاشياء المخصصة :
1) - للاستعمال الرسمي في المركز القنصلي،
ب ) - للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي و افراد اسرته الذين يعيشون في بيته، وكذلك ينتهي كذلك التمتع بالامتيازات | الاشياء المخصصة لاء لاستقرارهم، ولابد الا تتجاوز 4 ( الممنوحة - الى أفراد الاسرة فى الوقت الذى يفقد فيه هؤلاء صفة العضوية في أسرة عضو المركز القنصلي، ولكن اذا عبر هؤلاء الاشخاص عن نيتهم في البقاء على تراب دولة الاقامة مدة معقولة فستبقى امتياراتهم الى وقت ذهابهم .
مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من طرف المعنيين :
ولا تتعلق الاعفاءات المعترف بها مصاريف التخزين والنقل وكذلك مصاريف الخدمات المشابهة . 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) - ينتفع المستخدمون القنصليون وأعضاء | موظفي الخدمة بالامتيازات والاعفاءات المنصوص | عليها في قسم «ب» من فقرة 1 من هذه المادة فيما | يخص الاشياء المستوردة عند استقرارهم الاول.
(3) - تعفى الامتعة الخاصة الموافقة للموظفين القنصليين وأفراد أسرهم من المراقبة الجمركية فلا يخضعون للمراقة الجمروكية الا اذا كانت هناك اسباب جدية للافتراض انها تحتوى على أشياء غير المذكورة في قسم «ب»
أو أشياء تحرم قوانين ونظم دولة الاقامة فقرة 1 تصديرها أو توريدها، أو هي خاضعة لقوانين ونظم الحجر الصحى ولا تجرى هذه المراقبة الا بحضور موظف قنصلى أو عضو معنى من عائلته .
المادة الخامسة والاربعون I يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلتهم الذين يعيشون في بيوتهم من كل الضرائب والرسوم شخصية أو واقعية وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء :
أ (أ) - الضرائب المباشرة المدرجة بطبيعة الحال في أسعار البضائع والخدمات.
ب) - رسوم الميراث وتحويل ملكية الاملاك المقبوضة من طرف دولة الاقامة مع التحفظ لترتيبات الفقرة «ب» من المادة 45 •
ج) - ضرائب ورسوم مداخيل خاصة مصدرها | في دولة الاقامة .
د) رسوم التسجيل وقلم الكتاب والرهن والطابع مع الاحتياط لترتيبات المادة 31 •
(2) - يعفى أعضاء موظفى الخدمة من ضرائب ورسوم الاجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم الرسمية .. 3 (3) يجب على أعضاء المركز القنصلى الذين | يستخدمون أشخاصا مرتباتهم وأجورهم غير معفاة من ضرائب الدخل في دولة الاقامة، أن الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المذكورة في نطاق قبض الضريبة على الدخل.
المادة السادسة والاربعون عند وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في بيته لابد لدولة الاقامة :
أ) - ان تمكن تصدير ممتلكات الهالك المنقولة باستثناء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة وهي محرمة التصدير وقت الوفاة..
ب) أن لا تقص رسوم التركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية أو تحويل منقولات وجدت في دولة الاقامة بوجود الهالك بصفة عضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرة عضو من المركز القنصلي .
المادة السابعة والاربعون 1 I ) (1) - مع التحفظ لترتيبات الفقرة 3 يعفى أعضاء المركز القنصلى بسبب الخدمات التي يؤديها للدولة الباعثة من ترتيبات الضمان الاجتماعي التي يمكن أن تكون سارية المفعول في دول الاقامة . 2 (2) - يطبق أيضا الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة I على أعضاء الموظفين الخاصين المستخدمين خاصة لخدمة أعضاء المركز القنصلي شريطة :
أ) - الا يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو لهم مقر دائم في تلك الدولة.
ب) - - أن يكونوا خاضعين لترتيبات الضمان الاجتماعي في الدولة الباعثة أو في دولة ثالثة . 3 (3) - على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها ترتيبات الضمان الاجتماعى على المستخدم في دولة الاقامة.
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 4 (4 لا يمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعى فى دولة الاقامة ان كانت تلك المشاركة مقبولة في هذه الدولة.
المادة الثامنة والاربعون يبلغ لوزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة :
أ) - الوصول والمغادرة النهائية لعضو من أسرة عضو المركز القنصلي وعند الاقتضاء تبلغ حالة ما اذا أصبح فردا من أفراد الاسرة أو انتهت صفته العضوية منها .
الفصل الرابع ترتيبات نهائية المادة الواحدة والخمسون 1 (1) يصدق على المعاهدة الحالية طبقا للترتيبات الدستورية السارية المفعول في بلد كل من الفقرتين المتعاقدين وسيجرى تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.
2) تدخل المعاهدة الحالية في حين التطبيق فى اليوم الاول من الشهر الثاني التالي
ب) - الوصول والمغادرة النهائية لاعضاء التبادل وثائق التصديق، وستبقى معمول بها مسدة الموظفين الخاصين، وعند الاقتضاء ، يبلغ لها انتهاء مهامهم في هذه الصفة .
ج) - توظيف وانتهاء خدمة الاشخاص المقيمين في دولة الاقامة العاملين كمستخدمين قنصليين أو أعضاء موظفى الخدمة أو أعضاء الموظفين الخاصين .
المادة التاسعة والاربعون 1 ( من دون اخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم
- المنصوص عليها في هذه المعاهدة، يتحتم على كل الاشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات احترام قرانين و نظم دولة الاقامة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة . 2 ( لا تستعمل التسهيلات والامتيازات
- والحصانات الممنوحة لاعضاء المركز القنصلى الا من طرفهم ولغاية القيام بالتزاماتهم الرسمية . 3 (3) - لا تستعمل المكاتب القنصلية لغرض مخالف لممارسة المهام القنصلية .
المادة الخمسون لابد ان تكون وسائل النقل التي تمتلكها الدولة الباعثة ويستعملها المركز القنصلي وكذلك وسائل النقل الموجودة في حوزة أعضاء المركز القنصلي أو أفراد أسرهم ، مؤمنة ضد الاضرار المرتكبة ضد الغير .
عشر سنوات وستستمر الى ما بعد هذا الأمد، مالم تفسخ حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 8 من هذه المادة .
(3) - يستطيع كل من الطرفين المتعاقدين انقاض المعاهدة الحالية عند انتهاء الامد الابتدائى عشر سنوات أو بعدها باشعار كتابي للطرف المتعاقد الآخر وبعد اخطاره سنة من قبل .
واثباتا لذلك وقع كل من المفوضين المعاهدة الحاليه ووضعها عليها خانمهما.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 على ثلاث نسخ أصلية كل منها باللغة العربية والفرنسية والرومانية والنصوص الثلاثة متيلة .
عن رئيس عن رئيس الجمهورية الجرائرية جمهوريه رو نيا الديمقراطية الشعبية : الاشتراكية على صالح بون لازار يسكو المدير العام للشؤون السفير فوق العادة المنصلية والنزاعات . والمفوض لدى الجمهورية بوزارة الشؤون الجزائرية الديمقراطية الخارجية الشعبية 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية