المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 الشاذلي بن جديد معاهدة قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية رومانيا الاشتراكية ، رغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية على - أساس مبادىء احترام السيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومساواة الحقوق والمنفعة المتبادلة ، ورغبة منهما فى تنمية علاقاتهما القنصلية - وتسهيل رعاية مصالحهما ومصالح مواطنيهما وتحديد الحقوق والالتزامات والامتيازات والحصانات لمراكزهما القنصلية وأعضاء تلك المراكز القنصلية ، وتأكيدا منهما في أن ترتيبات معاهدة فيينا حول - العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 ستستمر في تسيير المسائل التي لم تحل بوضوح بالترتيبات الحالية ، قررتا أبرام معاهدة قنصلية ولهذا الغرض - مينتا كمفوضين لهما ، عن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : على صالح المدير العام للشؤون القنصلية والنزاعات بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه عن رئيس جمهورية رومانيا الاشتراكية : | ايون لزاريسكو، السفير فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللذين يعد تبادل تفويضيهما المطلقين المعترف بهما طبقا للاصول الواجبة اتفقتا على الترتيبات الآتية :
المادة الاولى من أجل هذه المعاهدة تدل عبارات :
ا «مركز قنصلى على كل قنصلية عامة أو - قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية .
ب دائرة قنصلية» على الاقليم الممنوح لمركز قنصلى لممارسة مهام قنصلية ،
ج - «رئيس مركز قنصلى» على الشخص المكلف بالقيام بهذه المهام ، د «موظف قنصلى على كل شخص، بمافيه رئيس المركز القنصلى المكلف بممارسة وظائف قنصلية ، ه مستخدم قنصلى على كل شخص مستخدم فى المصالح الادارية أو التقنية التابعة لمركز قنصلي، و «عضو موظفى الخدمة» على كل شخص كلف بالخدمة المنزلية في مركز قنصلي ، ز «عضو مركز قنصلى على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وأعضاء موظفى الخدمة ،
ح - عضو الموظفين القنصليين» على الموظفين القنصليين غير رئيس المركز القنصلي، وكذلك المستخدمين القنصليين وأعضاء موظفي الخدمة ،
ط - «عضو الموظفين الخاصين» على شخص مستخدم خصيصا لخدمة خاصة لعضو مركز قنصلي،
ي - أعضاء العائلة على الزوجة والاولاد القصر وكذلك على أب أو أم لعضو مركز قنصلي يعيشون في بيت هذا الاخير ، ك «مباني قنصلية على مباني أو البعض من المبانى وقطعة الارض التابعة لها التي تستعمل خصيصا للمركز القنصلي مهما كان مالكها، الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1355 ل - أرشيف قنصلية» على كل المراسلات وكل الوثائق الرسمية أوراق وكتب وأفلام وأشرطة مغناطسية وسجلات المركز القنصلي وكذلك أدوات الشفرة وخزانة الفهارس والاثاث المستعمل لحمايتها والمحافظة عليها، م «باخرة الدولة الباعثة على كل باخرة تحمل جنسية الدولة الباعثة الممنوحة لها طبقا لتشريعها .
الفصل الاول العلاقات القنصلية المادة الثانية
- لا يقام مركز قنصلى على تراب دولة | الاقامة الا برضى هذه الدولة، 2 (2) - مقر المركز القنصلى ورتبته ودائرته القنصلية تحددها الدولة الباعثة بعد طرحها الموافة دولة الاقامة
(3) - لا يمكن للدولة الباعثة أن تقوم بتعديلات مستقبلا في مقر المركز القنصلي أو في رتبته أو في دائرته القنصلية الا بموافقة دولة الاقامة المادة الثالثة 1 (1) - لابد من الدولة الباعثة أن تحصل مسبقا وبالطريقة الدبلوماسية قبل تعيين رئيس المركز القنصلي، على موافقة دولة الاقامة،
2) (2) - تعين الدولة الباعثة رؤساء المراكز القنصلية وتقبلهم دولة الاقامة كي يقوموا بمهامهم، 3 (3) - ترسل الدولة الباعثة على الطريقة الدبلوماسية رسالة الاعتماد الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة ولا بد لرسالة الاعتماد أن تشمل الصفة وأن تتضمن لقب واسم ورتبة رئيس المركز القنصلي والدائرة القنصلية ومقر المركز القنصلي، 5 (5) - يمكن لدولة الاقامة أن تمنح الرئيس المركز القنصلى اذنا مؤقتا لممارسة مهامه حتى تسليم براءة الاعتماد، وعند هذه الحالة تطبق عليه ترتيبات المعاهدة الحالية،
6) - في حالة قبول رئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا لممارسة مهامه فلابد لدولة الاقامة أن تبلغ حينا السلطات المختصة في الدائرة القنصلية وأن تتخذ الاجراءات اللازمة والضرورية حتى يتمكن رئيس المركز القنصلي من القيام بمهامه
(7) يمكن لدولة الاقامة أن ترفع براءة الاعتماد في أي وقت من دون لزومها الى تقديم أسباب قرارها .
المادة الرابعة 1 ( - اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي القيام بمهامه أو كان منصبه شاغرا يسند تسيير المركز القنصلى مؤقتا الى موظف قنصلي من نفس المركز أو الى موظف قنصلي من مركز قنصلي آخر تابع للدولة الباعثة موجود في دولة الاقامة، أو الى موظف دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة في دولة الاقامة 2 (2) - يبلغ مسبقا لقب واسم الشخص المعين طبقا لترتيبات الفقرة الاولى كمسير بالنيابة الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة، 3 (3) - يتمتع المسير بالنيابة بالحقوق والحصانات والامتيازات الممنوحة لرئيس المركز القنصلي من المعاهدة الحالية.
المادة الخامسة لا يكون الموظفون القنصليون الا من جنسية الدولة الباعثة وألا يكونوا مقيمين دائمين في دولة الاقامة أو يوجدون فيها للقيام بمهمات أخرى .
المادة السادسة تحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز القنصلي 4 (4) - يسمح لرئيس المركز القنصلى بممارسة اعتبارا لاهمية ذلك المركز، وحاجيات التنمية العادية مهامه بعد اذن من دولة الاقامة يسمى براءة لاعتماد» (اكزيكواتور) لنشاطاته غير أن لدولة الاقامة الحق في مطالبة بقاء عدد الموظفين في المركز القنصلي في المحدود 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية التي تعتبرها معقولة وعادية نظرا للظروف القائمة فى الدائرة القنصلية وحاجيات المركز ..
المادة السابعة تبلغ القاب واسماء ورتبة الموظفين القنصليين | باستثناء رئيس المركز القنصلي، وكذلك ألقاب واسماء المستخدمين القنصليين وأعضاء موظفى الخدمة الى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة .
المادة الثامنة 1 I تسلم السلطة المختصة التابعة لدولة - الاقامة مجانا لكل موظف قنصلى وثيقة تثبت هويته وصفته .
2) (2) تنطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على الموظفين القنصليين وأعضاء موظفى الخدمة أن لم يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو من مواطني الدولة الباعثة مقيمين دائمين بدولة الاقامة .
3) (3) - تطبق أحكام الفقرة الاولى أيضا على أفراد أسر أعضاء المركز القنصلى أن لم يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو من مواطني الدولة الباعثة مقيمين دائمين بدولة الاقامة على أن لا يتعاطوا بها نشاطا في دخل ..
المادة التاسعة لا يحق لاعضاء المركز القنصلى أن يمارسوا أي نشاط تجاري أو أي نشاط ذي دخل في تراب دولة الاقامة ..
المادة العاشرة
- تنتهي خاصة مهام عضو المركز القنصلي ب : 1 (1) تبليغ الدولة الباعثة دولة الاقامة بانتهاء مهام عضو المركز القنصلي ،
ب) - سحب براءة الاعتماد ،
ج) - تبليغ دولة الاقامة الدولة الباعثة بأنها انتهت من اعتبار الشخص المعنى كعضو في المركز القنصلي .
الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه
2) - تستطيع دولة الاقامة في أي وقت تبليغ الدولة الباعثة أن موظفا قنصليا شخص غير مرغوب فيه أو أن مستخدما قنصليا أو عضوا من موظفى الخدمة وعند هذا الاحتمال وحسب الحالة، تقرر الدولة الباعثة اما استدعاء الموظف القنصلي أو وضع حد لنشاط المستخدم القنصلى أو عضو موظفى الخدمة في المركز القنصلي ، 3 (3) - تستطيع دولة الاقامة عند عدم تنفيذ الدولة الباعثة الالتزامات التي يتعين عليها القيام بها في أجل معقول بعد التبليغ وحسب الحالة، اما سحب براءة الاعتماد من رئيس المركز القنصلي، واما العدول عن اعتبار الشخص المقصود كعضو من الموظفين القنصليين وذلك كله بعد تبليغ هذا القرار للدولة الباعثة بالطريقة الدبلوماسية .
الفصل الثاني المهام القنصلية المادة الحادية عشرة
1 - المهام القنصلية، يمارسها موظفون قنصليون من الدولة الباعثة، وعند الاقتضاء، يمكن ان يمارسها موظفون دبلوماسيون من البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة في دولة الاقامة ، وفى هذه الحالة يحق احترام حقوق والتزامات الموظفين الدبلوماسيين
2) المهام القنصلية تمارس في حدود الدائرة القنصلية ولا يمارس الموظفون القنصليون مهامهم خارج الدائرة القنصلية الا بموافقة من دولة الاقامة، 3 (3) - المهام القنصلية المنصوص عليها في هذا الفصل وكل مهمة قنصلية أخرى أسندت من الدولة الباعثة تمارس مع احترام قوانين دولة الاقامة، وفي الحدود التي يقبلها القانون الدولي .
المادة الثانية عشرة يستطيع الموظفون القنصليون في ممارسة مهامهم القنصلية أن يتصلوا ب :
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 1 (1) - السلطات المحلية المختصة في الدائرة القني القنصلية .
ب ) - السلطات المركزية في دولة الاقامة ان كانت قوانين ونظم وأعراف دولة الاقامة، أو اتفاقيات دولية في الموضوع، تسمح بذلك .
المادة الثالثة عشرة يخول الموظفون القنصليون الصلاحية للقيام بمايلي : 1 (1) - تيسير نمو العلاقات الودية بين الدولة الباعثة ودولة الاقامة، وتنمية نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والسياحية بينهما،
ب) حماية والدفاع في دائرتهم، وطبقا لقوانين و نظم دولة الاقامة عن مصالح الدولة الباعثة ومصالح رعاياها، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين، ولهذا الغرض يستطيعون الاتصال بالسلطات المعنية في دائرتهم أو بالادارة المركزية في حالة غياب مبعوث الدولة الباعثة الدبلوماسي مالم تتعرض دولة الاقامة لذلك.
ج) - الاستعلام بكل الوسائل المباحة عن ظروف الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية في دولة الاقامة .
المادة الرابعة عشرة مع التحفظ لما يجرى به العمل والاجراءات السارية المفعول في دولة الاقامة يستطيع الموظفون القنصليون بدون اجراء خاص، أن يقوموا بتمثيل رعايا الدولة الباعثة أو القيام بالترتيبات التى تضمن صلاحية تمثيلهم أمام المحاكم أو سلطات أخرى في دولة الاقامة للمطالبة طبقا لقوانين و نظم دولة الاقامة، باتخاذ اجراءات مؤقتة تؤمن وقاية وحقوق ومصالح هؤلاء الرعاياء وذلك عندما يتعذر عليهم الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو لاى سبب آخر .
المادة الخامسة عشرة مع التحفظ لما يجرى به العمل والاجراءات السارية المفعول في دولة الاقامة، يستطيع الموظفون القنصليون بدون اجراء خاص أن يقوموا بتمثيل رعايا الدولة الباعثة أو القيام بالترتيبات التي تضمن صلاحية تمثيلهم أمام المحاكم أو سلطات أخرى في دولة الاقامة، للمطالبة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة، باتخاذ اجراءات مؤقتة تؤمن وقاية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، وذلك عندما يتعذر عليهم الدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو لاى سبب آخر .
المادة السادسة عشرة للموظفين القنصليين الحق في : 1 (1) - تسجيل رعايا الدولة الباعثة ، وهذا التسجيل لا يعفى هؤلاء من وجوب احترام قوانين ونظم دولة الاقامة المتعلقة باقامة الاجانب.
ب) منح وتجديد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى لرعايا الدولة الباعثة .
ج) - منح تأشيرات الدخول أو المرور للاشخاص الذين يرغبون في الدخول الى الدولية الباعثة أو المرور بها .
المادة السابعة عشرة ان الموظفين القنصليين يستطيعون أن يوجهوا لتبليغها لرعايا الدولة الباعثة الوثائق القضائية والوثائق القضائية الاضافية، كما يستطيعون في نطاق المادة المدنية أو التجارية تنفيذ انابات قضائية وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية السارية المفعول، أو طبقا لاى صفة مطابقة لقوانين ونظم دولة الاقامة وذلك عند فقدان مثل تلك الاتفاقيات .
المادة الثامنة عشرة ان كان في حوزة السلطات المعنية في دولة الاقامة معلومات مطابقة فلا بد من تبليغ من دون 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه تأخير الى المركز القنصلى المختص، كل الاحوال التي يترتب فيها تعيين وصي أو مصف لتركة مواطن قاصر او محجور من مواطنى الدولة الباعثة وسيبقى على كل حال تطبيق قوانين و نظم دولة الاقامة محفوظات فيما يخص تعيين ذلك لوصى أو مصفى التركة .
المادة التاسعة عشرة ) للموظفين القنصليين الحق في تحرير ونسخ وتحويل الوثائق الخاصة بالاحوال المدنية كولادات ووفايات رعايا الدولة الباعثة، كما لهم الحق في تسليم الشهادات المطابقة وان هذه الترتيبات لا تعفى الاشخاص المعنيين من القيام بالتصريحات والتسجيلات التي تفرضها قوانين دولة الاقامة . 2 (2) - للموظفين القنصليين الحق في استقبال عقود الزواج بين رعايا الدولة الباعثة وتسليم الشهادات المطابقة ويشعرون بذلك ومن دون تأخير السلطات المعنية في دولة الاقامة ان كان تشريعها يفرض ذلك .. 3 (3) - في حالة ما اذا علمت سلطات دولة الاقامة بوفاة مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة عليها تبليغ المركز القنصلى من دون تأخير ..
المادة العشرون يستطيع الموظفون القنصليون، مالم يتعرض لذلك تشريع دولة الاقامة أو الدولة الباعثة، أن يمارسوا في دائرتهم القنصلية (في المكاتب القنصلية وفى منازل رعايا الدولة الباعثة وعلى متن بواخر وطائرات الدولة الباعثة) النشاطات التالية :
أ (أ) - استقبال وتأكيد وتصديق وترسيم تصريحات رعايا الدولة الباعثة ،
ب) تحرير وترسيم وقبول وصايا رعايا الدولة الباعثة وديعة عندهم .
ج) - استقبال وتحرير وترسيم الرسوم الشرعية المبرمة من طرف أو بين رعايا الدولة الباعثة ان كان الغرض منها وقوع مفعولية خارج دولة الاقامة، واتخاذ الترتيبات المتعلقة بالعقارات الموجودة في دولة الاقامة، أو حقوقا عينية على مثل تلك العقارات ،
د) تأكيد تاريخ الوثائق وتصديق توقيعات رعايا الدولة الباعثة اسفل تلك الرسوم..
ه) تصديق النسخ طبقا لاصلها ونقل الوثائق وترسيم ترجمتها اجابة لطلب رعايا الدولة الباعثة ،
و) تأشير شهادة أصل البضائع وكل وثيقة أخرى ،
ز) - تصديق التوقيعات والاختام الموضوعة على الوثائق التي سلمتها دولة الاقامة على أن تكون لها مفعولية في الدولة الباعثة ،
ح) - قبول وثائق رعايا الدولة الباعثة كوديمة، أو هي موجهة اليهم
ط) تكون للرسوم والوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، قيمة شرعية وقوة مقنعة في دولة الاقامة مثل الرسوم والوثائق التي رسمتها أو صدقتها أو أكدتها السلطات المختصة في تلك الدولة .
المادة الواحدة والعشرون في حالة ما اذا توفى مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تشعر السلطة المختصة في هذه الدولة من دون تأخير، بالوفاة الى المركز القنصلى، وتحيل اليه جميع المعلومات التي في حوزتها في خصوص الورثة والموصى لهم وسكنهم واقامتهم وخالص تركة الهالك، كما تشعر المركز القنصلى عند الاقتضاء بوجود وصية، وفي حالة ما اذا كان في علم سلطات دولة الاقامة ما تركه الهالك من تركة في تراب دولة ثالثة فانها تشعر أيضا المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة بذلك .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 2 (2) -- تشعر السلطة المختصة في دولة الاقامة من دون تأخير المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة حالة ما اذا كان وارث أو ذو حق أو موصى له مستحق لميراث مفتوح على تراب دولة الاقامة، مواطنا من الدولة الباعثة لا يقيم في ذلك التراب وأنه ليس فيه ممثلا بصفة شرعية، 3 (3) - تجيب السلطة المختصة في دولة الاقامة طلب موظف قنصلى وتشعر من دون تأخير المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة بالاجراءات التي اخذت من أجل وادارة الممتلكات الميراثية المتروكة على تراب دولة الاقامة من طرف مواطن ميت من الدولة الباعثة .
ويستطيع الموظف القنصلى تقديم المساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب للقيام بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة .
ويستطيع كذلك :
أ) - وقاية مصالح الموطنين أشخاصا طبيعيين كانوا أو أدبيين من الدولة الباعثة، في التركات المفتوحة في تراب دولة الاقامة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة ،
ب - السهر على تحويل المبالغ النقدية والسندات وغيرها من المنقولات الى رعايا الدولة الباعثة الواردة لهم تركات مفتوحة على تراب دولة الاقامة .
4) - في حالة ما اذا تمت الاجراءات الخاصة | بالتركة على تراب دولة الاقامة وأسندت المنقولات الميراثية أو ثمن بيعها أو بيع العقار الى وارث أو ذي حق أو موصى له من الدولة الباعثة لا يقيم | في دولة الاقامة ولم يشارك فى العملية الميراثية | ولم يعين وكيلا عنه، فان تلك الممتلكات والاثمان بعد بيعها، تودع لدى المركز القنصلى التابع للدولة | الباعثة ريثما تسلم الى الوارث أو ذى الحق أو الموصى له شريطة :
أ) أن تسمح سلطات دولة الاقامة اذا اقتضت الحال، بتسليم الممتلكات الميراثية أو ثمن بيعها ،
ب) أن تسدد أو تؤمن كل ديون التركة المعلن بها فى الاجل المحدود طبقا لتشريع دولة الاقامة ،
ج) أن تثبت صفة الوارث أو ذي الحق أو الموصى له ،
د) أن تسدد أو تؤمن رسوم التركة ، -
ه ) وفي حالة ما اذا كان مواطن الدولة الباعثة موجودا مؤقتا في تراب دولة الاقامة وتوفي على ترابها، فان أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية التي تركها ولم يطلبها وارث موجود معه، تسلم من دون اجراءات الى المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة بصفة مؤقتة للقيام بحراستها مع التحفظ للسلطات الادارية والقضائية فى دولة الاقامة بحق حجزها لمصلحة العدالة، وعلى المركز القنصلى تسليم الاثاث الشخصى والمبالغ النقدية لكل سلطة في دولة الاقامة كلفت بالقيام بادارتها أو تصفيتها، وعليه أيضا أن يحترم تشريع دولة الاقامة فيما يخص تصدير الاثاث و تحويل المبالغ النقدية . 5 (5) - تطبق ترتيبات المادة 14 من المعاهدة الحالية كذلك على التركات ما لم تقرر الفقرة الحالية العمل بغير هذا .
المادة الثانية والعشرون
1) - للموظفين القنصليين الحق في مديد المساعدة الى بواخر الدولة الباعثة التي تدخل أو توجد في ميناء دائرتهم القنصلية . 2 (2) وعلى قدر ما يسمح به تشريع دولة الاقامة فللموظفين القنصليين الحق في الاتصال بطاقم بواخر الدولة الباعثة وزيارتهم والتحقيق في وثائقها والتأشير عليها وعلى التي تخص الشحنة وبصفة عامة تأمين تنفيذ قوانين الملاحة المشروعة في الدولة الباعثة على تلك البواخر، ومن دون اخلال بسلطات الجهات المختصة في دولة الاقامة، وكانت الدولة الباعثة سمح بذلك، فللموظفين القنصليين ايضاء الحق في اتخاذ تدابير 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه لازمة لتأمين النظام والانضباط على متن تلك الباخرة .. 3 (3) لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أي شأن حدث على متن الباخرة الا عند حدوث اضطرابات يختل لسببها الهدوء والنظام العمومي على الارض أو في الميناء أو تمس بالصحة والامن العمومي أو يشارك فيها أشخاص وأجانب عن طاقم الباخرة
(4) وفى حالة ما اذا كان في نية سلطات دولة الاقامة في حدود صلاحيتها اتخاذ التدابير التحفظية للتنفيذ أو الالتزام على متن باخرة الدولة الباعثة فانها تشعر مسبقا المركز القنصلي حتى يتمكن أحد الموظفين القنصليين من الحضور في تنفيد مثل تلك التدابير فان تعذر عليها لسبب عاجل، اشعار المركز القنصلي واذا لم يحضر أي موظف قنصلى تنفيذ التدابير، فان سلطات دولة الاقامة تشعر من دون تأخير المركز القنصلي بالتدابير التي اتخذتها، كما يشعر المركز القنصلى فى حالة ما اذا أرادت سلطات دولة الاقامة استنطاق أحد الملاحين، ولا يجرى العمل بتدابين هذه الفقرة عند التنقيبات الخاصة بالجمارك والصحة وجوازات السفر.
المادة الثالثة والعشرون ان لحق عطب بباخرة الدولة الباعثة أو جنحت الباخرة الى الشاطيء أو غرقت في المياه الداخلية أو الاقليمية لدولة الاقامة، تشعر السلطات المختصة في تلك الدولة حينا ، المركز القنصلي القريب من مكان الحادث وتطلعه على التدابير التي اتخذت من أجل انقاذ وحماية الباخرة والملاحين والمسافرين والشحنة والمأونة وتمد تلك السلطات ايضا، يد المساعدة اللازمة للموظين القنصليين لاتخاذ كل التدابير الخاصة بالاعطاب والجنح أو الفرق، وفي حالة ما اذا لم يتعرض تشريع دولة الاقامة لذلك، يستحضر السلطات المختصة في دولة الاقامة الموظفين | القنصليين للبحث الذى يفتح من أجل تحديد أسباب الاعطاب أو الجنح والغرق، ويستطيع الموظفون القنصليون الطلب من سلطات دولة الاقامة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل انقاذ وحماية الباخرة والملاحين والمسافرين والشحنة والمأونة ..
2) - اذا كان ممتلك أو مجهز الباخرة التي لحق بها عطب أو جنح على الشاطيء أو غرق أو كل شخص آخر مؤهل ليقوم مقامهما، لا يستطيعون اتخاذ الترتيبات الضرورية في خصوص الباخرة وشحنتها ومأوناتها، فللموظفين القنصليين اتخاذ تدابير باسم ممتلكها أو مجزها أو الاشخاص المؤهلين، كما للموظفين القنصليين اتخاذ مثل هذه التدابير في خصوص كل شيء يملكه مواطن من الدولة الباعثة في الشحنة أو المامونات التي حملت الى الميناء أو وجدت على الشاطيء أو قربه أو على الباخرة التي جنحت على الشاطيء أو غرقت ولا يسدد أى رسم جمركى على باخرة غرقت أو على شحنتها أو ماؤناتها الا اذا سلمت للاستعمال أو الاستهلاك في دولة الاقامة ..
المادة الرابعة والعشرون من دون اخلال لقوانين نظم الدولة الباعثة ودولة الاقامة، يستطيع الموظفون القنصليون استقبال كل تصريح وكل وثائق خاصة :
أ) - بتسجيل باخرة الدولة الباعثة أو تشطيبها،
ب) - بتحويل ملكية باخرة الدولة الباعثة
ج) - بتجهيز أو تجديد باخرة مسجلة في الدولة الباعثة
د) بضياع أو غرق أو عطب باخرة مسجلة في الدولة الباعثة .
المادة الخامسة والعشرون وتحفظا لقوانين ونظم دولة الاقامة ومن دون | اخلال للمعاهدات السارية المفعول بين الفريقين الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 المتعاقدين، يستطيع الموظفون القنصليون | القيام بمهام المراقبة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين ونظم الدولة الباعثة الخاصة بالطائرات المسجلة في تلك الدولة وكذلك بملاحيها .
المادة السادسة والعشرون لا تطبق ترتيبات المواد 21 و 22 و 23 و 25 من المعاهدة الحالية على البواخر الحربية ولا على الطائرات العسكرية .
المادة السابعة والعشرون علاوة على المهام المسطرة في المعاهدة الحالية يسمح للموظفين القنصليين بالقيام بأى مهمة قنصلية أخرى كلفتهم الدولة الباعثة ورضيت بها بصراحة دولة الاقامة، أو لم تتعرض لها دولة الاقامة بعد اشعارها مسبقا بذلك ..
الفصل الثالث تسهيلات و امتيازات وحصانات المادة الثامنة والعشرون
1) (1) تسهل دولة الاقامة ممارسة المهام القنصلية وتتخذ كل التدابير الملائمة لتمكين أعضاء المركز القنصلي من القيام بمهامهم والتمتع بالحصانات والامتيازات التي تمنحها لهم المعاهدة الخاصة. 2 (2) تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بالاحترام الذى يحق لهم وتتخذ التدابير الملائمة لتجنب كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم .
المادة التاسعة والعشرون 1 (1) يمكن وضع شعار الدولة الباعثة وعنوان ملائم يدل على المركز القنصلي بلغتي الطرفين المتعاقدين على نيابة المكاتب القنصلية ومقر اقامة رئيس القسم القنصلي . 2 (2) يمكن رفع العلم الوطنى للدولة الباعثة على مقر المركز القنصلي ومقر اقامة رئيس المركز القنصلى وكذلك على وسائل نقل | رئيس المركز القنصلى عندما يستعملها للقيام بمهمامه الرسمية . 3 ( وعند ممارسة الحق الذي تمنحه هذه - المادة تلزم مراعاة قوانين و نظم وعرف دولة الاقامة .
المادة الثلاثون تسهل دولة الاقامة طبقا لتشريعها شراء الدولة الباعثة للمبانى اللازمة للمركز القنصلي على ترابها أو تساعد الدولة الباعثة على الحصول على مباني بأي صفة أخرى كما تساعد دولة الاقامة المركز القنصلى على الحصول على مساكن ملائمة لاعضاء المركز القنصلي .
المادة الواحدة والثلاثون
- ان المكاتب القنصلية وكذلك مقر رئيس المركز القنصلي مصونة 2 ( لا تستطيع سلطات دولة الاقامة دخول - المكاتب القنصلية أو مقر اقامة رئيس المركز القنصلي الا برضى رئيس المركز القنصلي للدولة الباعثة أو شخص معين من طرفهما ويعتبر هذا الرضى محصلا عليه في حالة حريق أو نكبة تتطلب تدابير حماية عاجلة . 3 (3) - يجب على دولة الاقامة اتخاذ كل التدابير الملائمة لتأمين أمن المكاتب القنصلية حتى لا تحتل أو تلحق بهذا اضرار، وكذلك الحرص على سلامة المركز القنصلى وتفادى كل مس بكرامته . 4 (4 - - لا يحق ان تتعرض المكاتب القنصلية وأثاثها - ولا ممتلكات المركز القنصلي ولا وسائله النقلية، لاى صفة من صفات المصادرة لاغراض دفاع وطني أو أمن عمومي، وفي حالة ما اذا تحتمت عملية نزع الملكية لنفس الاغراض تتخذ كل الترتيبات الملائمة لتفادى كل حاجز يعرقل القيام بمهام قنصلية ويدفع تعويض عاجل وملائم وفعلي الى الدولة الباعثة . 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه المادة الثانية والثلاثون 1 (1) - تعفى البنايات التي تمتلكها الدولة الباعثة تستأجرها لاستعمالها لاغراض قنصلية
2) (2) ان مراسلات المركز القنصلي الرسمية | مصونة، وان عبارة «المراسلات الرسمية، تشمل كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي كسكن الموظفين القنصليين من كل الضرائب ومهامه .
والرسوم مهما كانت صفتها وطنية، أو جهوية أو اقليمية، أو بلدية باستثناء الرسوم المقبوضة أجرا لخدمات خاصة . 2 ( - لا يطبق الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، على تلك الضرائب والرسوم حينما تكون حسب قوانين نظم دولة الاقامة على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الباعثة أو تعاقد مع شخص يعمل لحساب تلك الدولة . 3 (3) - من دون اخلال بترتيبات المادة 44 من المعاهدة الحالية، تطبق الاعفاءات المشار اليها فى الفقرة الاولى كذلك على وسائل النقل التي تمتلكها الدولة الباعثة المخصصة للقيام بالنشاط القنصلي .
المادة الثالثة والثلاثون الارشيف القنصلي مصون في كل زمان وفى أي مكان وجد.
المادة الرابعة والثلاثون 1 (1) - تسمح دولة الاقامة وتسهل حرية اتصالات المراكز القنصلية للدولة الباعثة بحكومتها وكذلك بالبعثات الدبلوماسية ومراكز قنصلية أخرى تابعة لتلك الدولة كانت موجودة في دولة الاقامة أو فى دول أخرى ولهذا الغرض تستطيع المراكز القنصلية استعمال كل وسائل الاتصال العمومية أو البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية والقنصلية والبرقيات الواضحة المرمزة، غير أن المركز القنصلى لا يستطيع تركيب أو استعمال جهاز ارسال وادي الا بموافقة دولة الاقامة . : 3 (3) - ان الحقيبة القنصلية لا تفتح ولا تحجز ولكن فى حالة ما اذا كانت للسلطات المختصة في دولة الاقامة أسباب جدية للشك في احتواء الحقيبة على اشياء ليست بمراسلات أو وثائق أو أشياء مشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة الحالية فانها تستطيع أن تطالب برد الحقيبة الى مصدرها الاصلي ..
(4) - ان الحقيبة القنصلية، سواء اشتملت على طرد واحد أو عدة طرود لابد ان تكون مختومة وحاملة علامات خارجية وبارزة تدل على صفتها ولا الوثائق يمكن أن تحتوى الا على المراسلات الرسمية أو أو أشياء متعلقة خاصة بنشاط المركز القنصلي . 5 (5) - لا بد أن يكون مرافق البريد القنصلى حاملا لوثيقة رسمية تشهد له بصفته وتوضح بدقة عدد الطرود التي تشتمل عليها الحقيبة القنصلية ولا بد الا يكون مرافق البريد، مواطنا الدولة الاقامة ولا مقيما دائما في تلك الدولة ويكون مرافق البريد فى القيام بمهامه محميا من طرف دولة الاقامة، ويتمتع بالصيانة الشخصية ولا يصح أن يلقى عليه القبض أو يخضع لاى وجه من الوجوه للحبس أو تحديد حريته الشخصية.
المادة الخامسة والثلاثون 1 (1) - للموظفين القنصليين الحق في الاتصال في حدود دائرتهم القنصلية ، بمواطني الدولة الباعثة وزيارتهم وارشادهم، واتخاذ، عند المعالجة تدابير من أجل تأمين المساعدة الشرعية لهم والتمثيل لدى العدالة .
ويستطيع مواطنو الدولة الباعثة الاتصال بالموظفين القنصليين والقيام بزيارتهم ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363
2) يجب على سلطات دولة الاقامة ان تشعر من دون تأخير وفي أمد يتراوح على كل حال من بين يوم وثمانية أيام، المركز القنصلى | للدولة الباعثة حينما يلقى القبض في الدائرة القنصلية، على مواطن من تلك الدولة أو يخضع لاى وجه من وجوه تحديد المشخصية .
(3) - للموظف القنصلى الحق في تسلم مراسلات أو أي ابلاع آخر من مواطن الدولة الباعية الموجود فيد الاعتقال الاحتياطى أو خاضع لاى وجه من وجوه تحديد حريته الشخصية، كما له ايضا الحق في القيام بزيارته والاتصال به، وان ممارسة هذا الحق المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يصح تأجيلها من طرف سلطات دولة الاقامة الى ما بعد أجل يتراوح ما بين يومين و 18 يوما . 4 ( عند صدور حكم قضائي على مواطن من - الدولة الباعته بعقوبة سالبة لحريته، فللموظفين القنصليين الحق فى الاتصال به وزيارته . 5 (5) - تجرى ممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة الخالية حسب طرق التطبيق المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة في شأن الزيارات والاتصال بالمساجين .
6) - يجب على سلطات دولة الاقامة، أن تشعر مواطن الدولة الباعثة الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي أو الخاضع لاى وجه من وجوه تحديد حريته الشخصية، باستطاعته الاتصال الممنوح له طيف بهذه المادة .
المادة السادسة والثلاثون التحفظ لقوانينها ونظمها المتعلقة مع بالمناطق التي حرم الدخول اليها ، أو المناطق الخاضعة لنظام الامن الوطني، فان دولة الاقامة تضمن طبقا لنظمها، حرية التنقل والسير على ترابها لجميع أعضاء المركز القنصلي .
المادة السابعة والثلاثون 1 I ) - يستطيع المركز القنصلي ان يقبض على تراب دولة الاقامة الحقوق والرسوم التي تسمح بها قوانين ونظم الدولة الباعثة للمصالح القنصلية . 2 (2 - ان المبالغ المقبوضة مقابل حقوق ورسوم منصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، معفاة من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة .
المادة الثامنة والثلاثون 1 (1 - ان أعضاء المركز القنصلي ليسوا متقاضين لدى السلطات القضائية والادارية في دولة الاقامة بسبب الاعمال التي قاموا بها في ممارسة مهامهم غير أن ترتيبات الفقرة السابقة لا تطبق في حالة مرافعة مدنية ناتجة عن :
1) - ابرام عقد صادر عن عضو مركز قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنيا كوكيل للدولة الباعثة .
ب) قيام شخص ثالث بمراقبة من جراء ضرر ناتج عن حادث وقع في دولة الاقامة تسببت فيه سيارة أو باخرة أو طائرة.
2) - لا يجوز القاء القبض على الموظفين القنصليين ولا حبسهم احتفاظيا ولا اخضاعهم لاى وجه من وجوه الحرمان أو تحديد حريتهم الشخصية الا اذا اتهمتهم السلطة القضائية المختصة بجريمة خطيرة أو كانوا معرضين لحكم قضائي نهائي .
3) يفهم من الجريمة الخطيرة في فحوى هذه الفقرة كل مخالفة ارتكبت عمدا ينص في حقها تشريع دولة الاقامة على عقوبة أقلها خمس سنوات حرمانا للحرية . 4 (4) وعند قيام عملية جنائية ضد موظف قنصلى فعلى هذا الاخير أن يمثل أمام السلطات المختصة غير أن هذه العملية، لابد أن تسير مع الاحترام الذى يحق للموظف القنصلي من أجل 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية مكانته الرسمية وحتى لا يقع ازعاج أقل ما يمكن لسير المهام القنصلية وعندما يتحتم بسبب الظروف المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وضع الموظف القنصلي في قيد الاعتقال الاحتياطي، فلا بد أن تفتح العملية في أجل قصير . 5 (5) وعند اتخاذ اجراء سالب للحرية ضد عضو المركز القنصلي أو ملاحقة جنائية أقيمت ضده، يتعين على دولة الاقامة أن تخطر في أقرب وقت رئيس المركز القنصلى، وان كان هذا الاخير هو المعرض لاحدى هذه التدابير فلا بد لدولة الاقامة ان تشعر الدولة الباعثة بالطريق الدبلوماسية ..
المادة التاسعة والثلاثون
- من الممكن أن يستدعى أعضاء مركز قنصلي كشهود اثناء عمليات قضائية أو إدارية، وعند امتناع موظف قنصلى من اداء الشهادة فلا يطبق عليه اجراء أو أي عقوبة، ولا يحق للمستخدمين القنصليين واعضاء موظفى الخدمة الامتناع عن الجواب كشهود الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة . 2 (2) يجب على سلطة دولة الاقامة التي تسقبل | الشهادة الا تزعج موظفا أو مستخدما في القيام بمهامه الرسمية ، وتستطيع أن تستقبل شهادة موظف قنصلي في مقر المركز القنصلي أو في منزله أو قبول تصريح مخطوط منه . 3 (3) - لا يرغم أعضاء المركز القنصلى على اداء الشهادة على احداث تتعلق بممارسة مهامهم ولا تقديم مراسلة أو وثائق أخرى من الارشيف القنصلي . 4 (4) يستطيع الموظف القنصلى المطلوب للشهادة أن يقدم تصريحا دون اداء اليمين. 5 (5) لا يرغم أعضاء المركز القنصلى على التصرف كخبراء.
الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه المادة الاربعون
1) - لا يتمتع المستخدمون القنصليون وأعضاء موظفي الخدمة في المركز القنصلي من جنسية الدولة الباعثة والمقيمين الدائمين في دولة الاقامة، الا بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في