مرسوم رقم 80-207 · ج.ر عدد 37 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-207 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بمدينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979-1328

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.