مرسوم رقم 80-206 · ج.ر عدد 37 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 206 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 9 نوفمبر سنة 1976 1316

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.