المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بلونيا الشعبية ، بناء على رغبتهما في تسوية علاقتهما في الميدان القضائي والقانونى بروح الصداقة والتعاون ، اتفقتا على اتمام هذه الاتفاقية :