المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 • الشاذلي بن جديد اتفاقية الاتحاد الافريقى للاتصالات السلكية | واللاسليكة أديس أبابا - ديسمبر سنة 1977 مشروع اتفاقية الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية ديباجة ان موظفى حكومات الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الملتزمين بروح ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومبادئه وأهدافه ، اقتناعا منهم بالضرورة الملحة لتحرير المواصلات السلكية واللاسلكيه في افريقيا ، واقتناعا منهم بضرورة ضمان التصوير المنظم لخدمات وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الاقليمية في افريقيا بمعدل يتفق وتنمية القارة الافريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، واقتناعا منهم بالحاجة الى تطوير شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا بصورة منسقة ومخططة ومتكاملة ، واقتناعا منهم بالحاجة الى جهاز دائم لتنسيق القرارات التي تتخذ من أجل تطوير واستغلال الشبكات والخدمات المشار اليها ، وادراكا منهم للقرار رقم 401 دورة (24) الصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية بشأن انشاء اتحاد افريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية والذى وافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية ، و ادراكا منهم للقرار رقم (1) الصادر عن مؤتمر ادارات المواصلات السلكية واللاسلكية الافريقية ( كنشاسا - ديسمبر سنة 1975) الذي نص على انشاء الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية بوصفه هيئة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يخضع للنظام الاساسي التالي.