مرسوم رقم 80-205 مؤرخ في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقى للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة بأديس أبابا في ديسمبر 1977 لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية الاتحاد الافريقي للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة بأديس أبابا في ديسمبر سنة 1977 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 • الشاذلي بن جديد اتفاقية الاتحاد الافريقى للاتصالات السلكية | واللاسليكة أديس أبابا - ديسمبر سنة 1977 مشروع اتفاقية الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية ديباجة ان موظفى حكومات الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الملتزمين بروح ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومبادئه وأهدافه ، اقتناعا منهم بالضرورة الملحة لتحرير المواصلات السلكية واللاسلكيه في افريقيا ، واقتناعا منهم بضرورة ضمان التصوير المنظم لخدمات وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الاقليمية في افريقيا بمعدل يتفق وتنمية القارة الافريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، واقتناعا منهم بالحاجة الى تطوير شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا بصورة منسقة ومخططة ومتكاملة ، واقتناعا منهم بالحاجة الى جهاز دائم لتنسيق القرارات التي تتخذ من أجل تطوير واستغلال الشبكات والخدمات المشار اليها ، وادراكا منهم للقرار رقم 401 دورة (24) الصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية بشأن انشاء اتحاد افريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية والذى وافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية ، و ادراكا منهم للقرار رقم (1) الصادر عن مؤتمر ادارات المواصلات السلكية واللاسلكية الافريقية ( كنشاسا - ديسمبر سنة 1975) الذي نص على انشاء الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية بوصفه هيئة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يخضع للنظام الاساسي التالي.
الفصل الاول — التأسيس والعضوية ولغات العمل الرسمية والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتأسيس الاتحاد اتفقت الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية على انشاء الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية والمشار اليه فيما بعد «الاتحاد»
ويعد هذا الاتحاد هيئة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية .. 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه المادة الثانية عضوية الاتحاد يضم الاتحاد :
- - الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية التي توقع وتصادق على الاتفاقية أن تنضم اليها ، أي بلد افريقي يصبح عضوا في منظمة - الوحدة الافريقية وينضم الى هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين .
المادة الثالثة لغات الاتحاد لغات العمل للاتحاد هي نفس لغات العمل في منظمة الوحدة الافريقية .
المادة الرابعة مقر الاتحاد يكون مقر الاتحاد فى كنشاسا بجمهورية الزائير ..
الفصل الثاني الاهداف والوظائف المادة الخامسة أهداف الاتحاد تنحصن أهداف الاتحاد فيما يلى :
أ المحافظة على التعاون الافريقي وتوسيع - نطاقه بين الدول الاعضاء من أجل تحسين وترصيد استغلال شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية .
ب العمل على توحيد وتحسين وتنسيق خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية لاعضاء الاتحاد ،
2- العمل على تنسيق الهياكل التعريفية بين الدول الاعضاء من أجل تحديد التعريفات التي - تتفق والخدمات المناسبة والادارة المالية المستقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية ، د اجراء دراسات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وفى المجالات الاخرى الملائمة ذات أهمية مشتركة بالنسبة لاعضاء الاتحاد ، ه تشجيع انشاء معاهد تدريب متعددة الجنسية للمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا بالتعاون مع المنظمات الدولية التي لها اهتمام حقيقى بالمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا، و العمل قدر الامكان على تنسيق موقف أعضاء الاتحاد قصد الاجتماعات الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتقليد المتبع في منظمة الوحدة الافريقية ، ز نشر المعلومات ونتائج الابحاث المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية خدمة لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد وتشجيع تبادل المعلومات والعاملين بين المنظمات الاعضاء ، ح اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة بناء على - طلب الدول الاعضاء للحصول على موارد مالية لاجراء الدراسات وتطبيق مشروعات المواصلات السلكية واللاسلكية ، ط تشجيع ومساعدة الدول الاعضاء على تنمية الصناعات الافريقية من أجل انتاج مواد ومعدات المواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة السادسة أجهزة الاتحاد
أ - الاجهزة الدائمة الاجهزة المختلفة للاتحاد هي :
مؤتمر المفوضين ، 2 (2) المجلس الادارى ،
3) الامانة العامة .
ب - الاجهزة غير الدائمة الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 المؤتمرات الادارية والفنية.
المادة السابعة مؤتمر المفوضين 1 (1) أ - مؤتمر المفوضين هو الجهاز الاعلى للاتحاد ويتكون من الممثلين المعتمدين للدول الاعضاء ، ب يعقد المؤتمر دورة عادية مرة كل أربع - سنوات ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أية دولة عضو بشرط موافقة ثلثى الاعضاء ،
ج - تحضر حركات التحرير الافريقية التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية مؤتمر المفوضين كمراقبة بصفة استشارية ، 2 (2) يضطلع مؤتمر المفوضين بمايلي :
أ اعادة النظر في الاتفاقية اذا ما رأى ذلك - ضروريا ، ب تحديد السياسات والمبادىء العامة التي تنظم أنشطة الاتحاد من أجل تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية،
ج - دراسة برنامج الانشطة والميزانية وحسابات الاتحاد واعتمادها ، د تحديد الاشتراكات السنوية التي يدفعها كل عضو من أعضاء الاتحاد ه وضع هيكل الامانة العامة وانتخاب الامين العام والامين العام المساعد للاتحاد وتحديد رواتبهما والظروف الاخرى التي يمارسان فيها عملهما ، و انشاء الهيئات التابعة كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه بغية تحقيق أهداف الاتحاد وتحديد لوائح لهذه الهيئات لادارة أنشطتها ، ز الموافقة على القواعد المالية ولائحة العاملين وكافة الاحكام الاخرى التي تنظم أنشطة الاتحاد
८ - ابرام الاتفاقيات أو اعادة النظر فيها بين الاتحاد والمنظمات الدولية الاخرى والبت في أمر أية اتفاقية مؤقتة يعقدها المجلس الادارى والامانة العامة مع المنظمات المشار اليها ،
ط - ط القيام فى ختام دوراته باعتماد تقرير يوزع على جميع الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية ، ى النظر في تقرير المجلس الاداري عن نشاطه منذ مؤتمر المفوضين الاخير ، ك النظر في تقرير الامين العام للاتحاد عن نشاط الامانة العامة منذ مؤتمر المفوضين الاخير ،
ل - انتخاب أعضاء المجلس الاداري ..
المادة الثامنة / المجلس الاداري
1) (1) يتكون المجلس الادارى من ثلاث عشرة دولة يتم انتخابها لمدة أربع سنوات بمعرفة مؤتمر المفوضين مع مراعاة التوزيع العادل للمقاعد بين الاقاليم الفرعية في افريقيا. وكما تم تحديد ذلك بواسطة منظمة الوحدة الافريقية ، 2 (2) ينبغى بقدر الامكان أن يكون الشخص الذي يعينه عضو في المجلس الادارى للاشتراك في المجلس موظ ظفا في ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية في بلده ، 3 (3) اذا أخذ مقعد فى المجلس الاداري في الفترة ما بين مؤتمرين للمفوضين يصبح من حق عضو الاتحاد الذي ينتمى الى نفس المنظمة التي ينتمى اليها العنصر الذى خلا مقعده والذي كان قد حصل خلال الانتخابات السابقة على أكبر عدد من الاصوات بين الذين لم يتم انتخابهم ،
4) (4) يصبح أحد مقاعد المجلس الادارى خاليا :
أ اذا لم يمثل أحد الاعضاء خلال دورتين سنويتين متتاليتين في المجلس الاداري ،
ب - اذا انسحب أحد أعضاء الاتحاد من المجلس .. 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه 5 (5) يعقد المجلس الادارى دورة سنوية في مقر الاتحاد ويجوز له أن يعقد دورة غير عادية بناء على طلب أحد أعضائه وموافقة أعضاء نفس المجلس ، 6 (6) يضطلع المجلس بما يلي :
أ يوجه بصفة عامة السياسة الواجب اتباعها ،
ب - القيام بمراقبة وتوجيه وتنسيق أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد من الناحية المالية والفنية وغيرها والاشراف عليها ،
ج - دراسة مشروع برنامج أنشطة وميزانية الاتحاد وعرضه على مؤتمر المفوضين لاعتماده ، د دراسة التقرير السنوى للادارة التي تقدمه الامانة العامة والقيام بمراجعة حسابات الاتحاد التي تعدها الامانة العامة ، ه القيام كل سنة بتحديد الاشتراك السنوى الذي تدفعه كل دولة عضو لتغطية مصروفات الاتحاد 6 و التقدم بتقرير لمؤتمر المفوضين عن أنشطة الاتحاد خلال مدة الاربع سنوات المنتهية ، ز ابرام اتفاقيات مؤقتة مع المنظمات الاخرى التي تتصل أنشطتها بنشاط الاتحاد وعرضها على مؤتمر المفوضين للموافقة عليها ،
ح - التقدم الى مؤتمر المفوضين بالمقترحات المتعلقة بالقواعد التي تنظم الجوانب المالية والادارية والانشطة الاخرى للاتحاد خاصة فيما يتعلق بابرام الاتفاقيات واقامة علاقات بين الاتحاد والحكومات والمؤسسات التي ترغب في مساعدة الاتحاد أو أعضائه على تحقيق أهدافه 6
ط - الاعداد المؤتمر المفوضين والموافقة على برامج المؤتمرات الادارية والفنية والحلقات الدراسية التي يقدمها له الامين العام ، ى يكون المجلس الادارى فيما بين مؤتمرات المفوضين هو الجهاز المكلف باتخاذ قرارات الاتحاد في حدود السلطات التي يخولها له مؤتمر المفوضين ك تحديد الرواتب الاساسية والبدلات الاخرى لجميع الموظفين العاملين في الاتحاد وفيما عدا الامين العام والامين العام المساعد.
المادة التاسعة الامانة العامة 1 (1) يرأس الامانة العامة أمين عام يساعده أمين عام مساعد يتم انتخابهما بواسطة مؤتمر المفوضين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، 2 (2) يساعد الامين العام والامين العام المساعد رؤساء ادارات يعملون على ضمان تنفيذ المهام الفنية ،
(3) يكون الامين العام مسؤولا أمام مؤتمر المفوضين ،
(4) يعمل الامين العام كممثل قانوني للاتحاد ، 5 (5) يتولى الامين العام والامين العام المساعد مهام منصبيهما في التاريخ الذى يحدد عند انتخابهما ، 6 (6) على الامانة العامة ان :
ا - تقوم بالاعداد لعقد جميع اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد وتوفير خدمات السكرتارية ، ب تكون مسؤولة عن كافة وثائق وسجلات الاتحاد ،
ج - تقوم باداء أية واجبات أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر المفوضين والمجلس الادارى 6 د بذل قصارى جهدها لضمان تحقيق أهداف الاتحاد كما نص عليها فى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية ،
ه - اعداد البرنامج المؤقت وميزانية الاتحاد لمدة اربع سنوات وعرضها على المجلس الادارى تمهيدا لرفعها لمؤتمر المفوضين ، و اعداد ميزانية سنوية وعرضها على المجلس | الاداري للموافقة عليها .
الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305
ز - التقدم الى المجلس الاداري بحسابات الاتحاد ومصروفاته عن السنة المنتهية للموافقة عليها ، ८ حضور كافة اجتماعات مؤتمر المفوضين - والمجلس الادارى بصفته مستشارا ، ط - حضور المؤتمرات والندوات الادارية | والفنية للاتحاد أو ارسال من يمثله في هذه الاجتماعات ، ي حضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يدعى اليها الاتحاد أو ايفاد من يمثله ،
ك - تعيين المفوضين الدائمين فى الامانة العامة على أن يتأكد في ذلك بقدر الامكان من التوزيع العادل للاقاليم الفرعية في افريقيا بالتشاور مع المجلس الادارى ، ل ابلاغ أعضاء الاتحاد بأي طلب يقدم للانضمام للاتحاد أو الانسحاب منه ،
م - يجوز له اذا ما رأى ذلك ضروريا بالتشاور مع المجلس الادارى أن يطلب الى مجموعة خبراء القيام بدراسة معينة ، ن اصدار مجلة تتضمن مقالات تعنى بمجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، 31 التأكد من توزيع الوثائق التي تصدر ، ع تنفيذ قرارات مؤتمر المفوضين والمجلس الاداري ، ف القيام بالتعاون مع أعضاء الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج المؤقتة المختلفة التي يوافق عليها الاتحاد ،
ص - التقدم الى مؤتمر المفوضين بتقرير عن أنشطة الامانة العامة منذ مؤتمر المفوضين الاخير
7) (7) خلو المناصب في الامانة العامة :
أ اذا خلا منصب الامين العام يكون الامين المساعد أمينا عاما بالنيابة حتى انعقاد الاجتماع التالي لمؤتمر المفوضين ، ب اذا خلا منصب الامين العام المساعد يعين الامين العام أحد رؤساء الادارات ليكون أمينا عاما مساعدا بالنيابة حتى انعقاد الاجتماع التالي لمؤتمر المفوضين ،
ج - اذا خلا منصب الامين العام والامين العام المساعد في وقت واحد يتولى كبير رؤساء الادارات في مقر الاتحاد مهام الامين العام بصفة مؤقتة ويتولى رئيس الادارة الذى يليه من حيث الاولوية مهام الامين العام المساعد حتى انعقاد الاجتماع التالى لمؤتمر المفوضين ،
د - اذا خلا منصب رئيس الادارة يعين الامين العام أحد الخبراء فى الادارة المعنية ليكون رئيسا للادارة بالنيابة حتى انعقاد الدورة التالية للمجلس الاداري .
8) (8) وضع الامانة العامة :
أ على الامين العام والامين العام المساعد ورؤساء الادارات وجميع العاملين في الاتحاد ألا يطلبوا ويتلقوا أثناء قيامهم بواجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة ع الاتحاد وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتعارض وواجباتهم ، ب ب على كل عضو في الاتحاد الامتناع عن ممارسة أي تأثير على الموظفين والعاملين المنتخبين في الاتحاد أثناء قيامهم بواجباتهم ، ج ان الامين العام والامين العام المساعد د 6 والموظفين الدائمين في الامانة العامة موظفون ق التقدم الى المجلس الادارى بتقرير سنوى عن أنشطة الامانة العامة فيما بين الدورتين ، ر ابرام اتفاقيات مؤقتة مع المنظمات الاخرى ..
مدنيون دوليون ، د يتمتع الامين العام والامين العام المساعد والموظفون الدائمون الآخرون والمبعوثون الخاصون في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد خلال مدة 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه قيامهم بمهمتهم بالامتيازات والحصانات الممنوحة | للاتحاد ، ه يجب ألا تكون للامين العام والامين العام المساعد وموظفى الامانة العامة أية مصالح في أية مشروعات وشركات للمواصلات السلكية واللاسلكية .
الفصل الثالث المؤتمر الفني والاداري المادة العاشرة تضم الاجهزة غير الدائمة للاتحاد المؤتمرات الفنية والادارية الاقليمية ، 2 (2) يدعو الامين العام الى عقد المؤتمرات الفنية والادارية لمناقشة المسائل الخاصة التي تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية المدرجة في جدول الاعمال ،
(3) ينبغى أن تتواءم القرارات التي تتخذ المؤتمرات في كافة الاحوال مع بنود هذه الاتفاقية . 4 (4) ويمكن أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر الفني والاداري ما يلى :
أ كافة المسائل ذات الطابع الافريقي وتتبع اختصاصات المؤتمر الفني والاداري ، ب مشروع مراجعة جزئية للائحة الادارية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية اللاسلكية المقترحة على هذا الجهاز والتي تشتمل على توجيهات المكتب الدولى لتسجيل الترددات فيما يتعلق بأنشطته في افريقيا بشرط ألا يسبب هذا التوجيه أي ضرر لسائر دول افريقيا .
(5) يمكن للاقاليم الفرعية التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية تنظيم وعقد مؤتمرات فنية وادارية وانطلاقا من القرارات التي تتخذ خلال هذه المؤتمرات تقدم مقترحات للاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية لبحثها وبالنسبة لاى نشاط يرى ضرورة القيام به . ويمكن للاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية تنظيم وعقد مثل هذه المؤتمرات الاقليمية الفرعية في اطار تنمية المواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة الحادية عشرة الموارد المالية للاتحاد تشمل مصروفات الاتحاد النفقات المتعلقة ب :
أ - دورات مؤتمر المفوضين ،
ب - دورات المجلس الادارى ،
ج - الامانة العامة ، د المؤتمرات والندوات الادارية والفنية . 2 (2) تتم تغطية مصروفات الاتحاد من :
أ أنصبة أعضائه اذ يقوم كل عضو بدفع - مبلغ يتناسب مع عدد الوحدات التي يحددها مؤتمر المفوضين ، ب مساهمات خارج الميزانية شريطة أن يوافق عليها المجلس الادارى.
(3) يجب أن يدفع الاعضاء مدة النسب السنوية من أنصبتهم التي تم احتسابها وفقا للميزانية التي يعدها المجلس الادارى ،
(4) يفقد أى عضو عليه متأخرات مستحقة الدفع للاتحاد حقه في التصويت وفقا لهذه الاتفاقية طالما ان اجمالى متأخراته يساوى أو يزيد عن اجمالى مبلغ الانصبة المستحقة على هذا العضو للعامين السابقين ، 5 (5) يجب على حكومة البلد الذي يستضيف مقر الامانة العامة أن توفر للامانة العامة على قدر الامكان الاموال اللازمة لتموين الميزانية الى حين قيام حكومات الدول الاعضاء الاخرى برد هذه الاموال ، 6 (6) اذا شرعت دولة من الدول الاعضاء أو مجموعة دول أعضاء في أبحاث بمساعدة الاتحاد الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 يجب أن تتحمل تلك الدولة أو مجموعة الدول المعنية المصروفات المترتبة على مثل هذه الابحاث ، 7 (7) تكون حسابات الاتحاد بالعملة التي يحددها المجلس الاداري .
الفصل الرابع أحكام عامة المادة الثانية عشرة الوضع القانوني للاتحاد على الدول الاعضاء أن تمنح الاتحاد الوضع المادة الخامسة عشرة لائحة الاجراءات يقوم كل مؤتمر أو اجتماع للاتحاد بوضع لائحة اجراءاته .
المادة السادسة عشرة صلاحيات الوفود المشتركة فى مؤتمرات و اجتماعات الاتحاد يجب أن يكون الوفد الذى توفده أية دولة عضو الى مؤتمر أو اجتماع للاتحاد مفوضا تفويضا القانوني الدولي والصفة القانونية والامتيازات | كاملا وفقا للشروط التالية :
والحصانات فى أراضيها لتمكينه من أداء مهامه وتحقيق أهدافه على الوجه الأكمل ، 2 (2) يخول للامين العام أن يبرم اتفاقية مع حكومة الدولة التي تستضيف في أراضيها مقر الاتحاد تحدد الصفة القانونية للاتحاد والامتيازات والحصانات المعترف بها والممنوحة للاتحاد شريطة | أن يوافق على ذلك المجلس الادارى ، 3 (3) ان الامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد يجب أن تسرى على مؤتمرات الاتحاد ومندوبي مثل هذه المؤتمرات ..
المادة الثالثة عشرة حقوق سيادة أعضاء الاتحاد
أ - بالنسبة لمؤتمر المفوضين ينبغي أن يكون الاعتماد عن طريق شهادة موقع عليها من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية ،
ب - بالنسبة لمؤتمرات الاتحاد الاخرى ينبغى أن يكون الاعتماد عن طريق شهادة موقع عليها من وزير الخارجية أو وزير المواصلات السلكية واللاسلكية ،
ج - بالنسبة لاى اجتماع آخر ينبغي أن يكون المندوبون مفوضين تفويضا كاملا ، د على الرغم من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فان وثائق الاعتماد هذه تمنح الوفود صلاحيات كاملة وتخول لها عند الضرورة حق لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتشريعات التوقيع على الوثائق النهائية.
القومية للدول الاعضاء ولا تمس هذه الاتفاقية في أي جزء من أجزائها بحقوق الدول الاعضاء في الاتحاد لتطوير وتحسين شبكاتها للمواصلات السلكية واللاسلكية والخدمات المرتبطة بها .
المادة الرابعة عشرة حقوق أعضاء الاتحاد والتزاماتهم تتمتع جميع الدول الاعضاء بحقوق متساوية وعليها واجبات متساوية وتتعهد باحترام أحكام هذه الاتفاقية بدقة تامة ..
المادة السابعة عشرة فض المنازعات ان أى خلاف ينشب فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها يجب أن يعرض على وساطة دولة عضو في الاتحاد ليست طرفا في النزاع بعد أن يقوم الامين العام للاتحاد بمحاولة لفض النزاع بالطرق الودية، 2 (2) اذا اخفقت الوساطة يجب أن يقوم أي من الطرفين المتنازعين أو الامين العام للاتحاد بعرض 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه الامر على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم على النحو التالي :
أ - يقوم كل طرف بترشيح حكم واحد ، ب يتم اختيار الحكم الثالث الذي يكون رئيسا لمحكمة التحكيم عن طريق الاتفاق بين الحكمين اللذين اختارهما الطرفان ويجب أن يكون هذا الحكم الثالث عضوا في الاتحاد أيضا وليس طرفا في النزاع . 3 (3) اذا لم يتفق أى من الحكمين على اختيار حكم ثالث يقوم كل حكم باقتراح حكم ثالث ليست له مصلحة في النزاع وعلى الامين العام للاتحاد أن يقوم بعد ذلك بسحب القرعه لتحديد الحكم الثالث 6 4 (4) اذا لم يتم ترشيح أعضاء محكمة التحكيم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحكيم يجوز لاى من طرفي النزاع أن يطلب الى الامين العام للاتحاد اجراء الترشيحات اللازمة ماعدا في الحالات التي يكون فيها الاتحاد طرفا في النزاع فينبغي أن يتم الترشيح بواسطة الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية ،
(5) يكون قرار محكمة التحكيم نهائيا وملزما بالنسبة لطرفي النزاع ،
(6) ان الإحكام السابقة لا تخل بحق اختيار أي أسلوب آخر لفض النزاع يقرره الطرفان المعنيان بصفة مشتركة تمشيا مع روح هذه الاتصافية .
المادة الثامنة عشرة الاعفاءات 1 (1) تكون جميع خدمات التليفون والبرقيات والتلكس بين الامين العام وأعضاء الاتحاد بالمجان ، 2 (2) توفر جميع خدمات التليفون والبرقيات والتلكس طوال فترات المؤتمرات واجتماعات الاتحاد للمندوبين وموظفى الامانة العامة للاتحاد المشتركين في المؤتمر بالمجان وذلك فيما بين مكان الاجتماع أو المؤتمر واداراتهم .
المادة التاسعة عشرة توحيد المعدات من أجل تنسيق المواصلات السلكية واللاسلكية بين الدول يجب على ادارات الدول الاعضاء في الاتحاد أن تسعى لاستخدام معدات تتناسب نوعياتها وتوعيات اللجنة الدولية للبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية واللجنة الدولية الاستشارية للاتصال السلكي .
المادة العشرون علاقة الاتحاد بمنظمة الوحدة الافريقية يجب أن يقيم الاتحاد بوصفه وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية في مجال المواصلات.
السلكية واللاسلكية علاقات متميزة مع منظمة الوحدة الافريقية وتحقيقا لذلك سيتم ابرام اتفاقية بين المنظمتين .
المادة الحادية والعشرون علاقات الاتحاد بالهيئات الدولية 1 (1) من أجل تشجيع تعاون افريقى ودولى كامل في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية يجب أن يتعاون الاتحاد مع الهيئات الدولية المعنية بالشؤون والانشطة المتصلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مع الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ويجوز للاتحاد أن يوجه الدعوة لمثل هذه الهيئات لارسال مراقبين لحضور مؤتمرات بصفة استشارية على أساس التبادل ، 2 (2) يجب ابرام اتفاقية بين الاتحاد ومثل هذه الهيئات، كلما اقتضت الضرورة ذلك .
المادة الثانية والعشرون التعاون الفني على الدول الاعضاء في الاتحاد أن تشجع تبادل الاطارات الفنية المتخصصة كما يجب ايضا أن تشجع تبادل البعثات الدراسية في مجال المسائل الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 الفنية والادارية وتنظيم مجموعات ودورات دراسية ، 2 (2) يجب أن يكفل الاتحاد التدريب للاطارات المتوسطة والعليا في الدول الاعضاء في المدارس المتعددة الجنسيات للمواصلات السلكية واللاسلكية وللهيئات الاخري المتخصصة في هذا المجال في افريقيا ..
المادة الثالثة والعشرون قرارات المؤتمرات الادارية والفنية تستكمل هذه الاتفاقية بقرارات المؤتمرات الادارية والفنية للاعضاء الذين وقعوا على الوثائق النهائية للمؤتمرات المشار اليها أو صدقوها أو انضموا اليها .
الفضل الخامس أحكام حامية المادة الرابعة والعشرون تصديق الاتفاقية على كل حكومة من الحكومات الموقعة التصديق على هذه الاتفاقية ويجب أن ترسل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن عن طريق الدوائر الدبلوماسية وبواسطة حكومة البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد الى الامين العام الذي يقوم وفقا لذلك بأخطار الدول الاعضاء ، 2 (2) تتمتع كل حكومة موقعة ابتداء من بدء سريان هذه الاتفاقية ولمدة سنتين بالحقوق الممنوحة لاعضاء الاتحاد حتى وان لم تودع وثائق التصديق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، 3 (3) أية حكومة لم تقم في نهاية هاتين السنتين بايداع وثائق التصديق تفقد حق التصويت في اجتماعات أجهزة الاتحاد المادة الخامسة والعشرون الانضمام 1 (1) يجوز لاتحاد بلد افريقي عضو في منظمة الوحدة الافريقية لم يوقع على هذه الاتفاقية أن ينضم اليها في أي وقت ، 2 (2) يجب أن ترسل وثيقة الانضمام الى الامين العام للاتحاد عن طريق الدوائر الدبلوماسية وبواسطة حكومة البلد الذى يستضيف مقر الاتحاد وتصبح هذه الوثيقة نافذة المفعول في تاريخ ايداعها الا اذا كان هناك نص يقضى بخلاف ذلك وعلى الامين العام اخطار الدول الاعضاء بمثل هذا الانضمام وارسال صورة طبق الاصل مصدقة من الوثيقة الى كل عضو .
المادة السادسة والعشرون بدء سريان الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بصفة مؤقتة بعد ستة أشهر من التوقيع عليها بمعرفة المفوضين ولا يبدأ العمل بها بصفة نهائية الا بعد أن يتم ايداع عاشر وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام .
المادة السابعة والعشرون الانسحاب
1) (1) يجوز لاى عضو من أعضاء الاتحاد الانسحاب من عضوية هذه الاتفاقية وذلك بتقديم اخطار الى الامين العام عن طريق الدوائر الدبلوماسية و بواسطة حكومة البلد الذى يستضيف مقر الاتحاد وعلى الامين العام اخطار الاعضاء الآخرين بذلك ، 2 (2) يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام للاخطار .
المادة الثامنة والعشرون ايقاف العضوية يجوز لمؤتمر المفوضين بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين أن يوقف عضوا من أعضاء الاتحاد الذي : 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية
ا - ينتهج سياسة تتعارض مع أهداف وروح منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد ،
ب - يخفق فى سداد التزاماته المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية برفض عن عمد احترام قرارات مؤتمر المفوضين التي تلزم جميع الاعضاء . 2 (2) يشترط توفر نفس الاغلبية بالنسبة لاى قرار يصدر عن مؤتمر المفوضين بالتصويت بطريقة رفع الايدى ،
(3) ان ايقاف عضو من أعضاء الاتحاد لا يعفيه من الوفاء بالتزاماته المانيه خلال مدة الإيقاف.
المادة التاسعة والعشرون تطبيق أحكام الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية يعمل الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لنصوص الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق .
المادة الثلاثون التوقيع على الاتصافية يتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمعرفة المفوضين في ثلاث نسخ بلغات عمل الاتحاد وجميع هذه النصوص تعد بمثابة حجة واحدة وتودع نسخة لدى حكومة البلد الذى يستضيف مقر الاتحاد كما تودع النسختان الآخريان لدى الامانة العامة للاتحاد والامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية على التوالى ويقوم الامين العام للاتحاد بارسال نسخة معتمدة ومطابقة من النص الى كل من الدول الموقعة .
حررت في أديس أبابا بتاريخ سنة 1977 • الدول التوقيع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه جمهورية بنين الشعبية جمهورية بورندى جمهورية الكاميرون المتحدة امبراطورية افريقيا الوسطى جمهورية القمر جمهورية الكونغو الشعبية جمهورية جيبوتي جمهورية مصر العربية جمهورية غينيا الاستوائية اثيوبيا الاشتراكية جمهورية الغابون جمهورية غينيا بيساو جمهورية غينيا جمهورية غانا جمهورية ட كينيا مملكة ليسوتو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية جمهورية مدغشقر الديمقراطية جمهورية مالي جمهورية موريتانيا الاسلامية المملكة المغربية جمهورية النيجر جمهورية رواندا جمهورية السنعال جمهورية السودان الديمقراطية مملكة بوازيسلاند جمهورية تنزانيا المتحدة جمهورية أوغندا جمهورية فولتا العليا جمهورية الزائين الثلاثاء " شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 مراسيم ، قرارات، مقررات ----- وزارة الدفاع الوطني ----
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-159
« يلغى المرسوم رقم 80-205 المؤرخ في 30 غشت سنة 1980 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-159
مرسوم رقم 86 159 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموقعة بكنشاسا في يناير 1982. 1294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.