مرسوم رقم 80-205
· ج.ر عدد 36 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-205 مؤرخ في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقى للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة بأديس أبابا في ديسمبر 1977 لسنة
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية الاتحاد الافريقي للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة بأديس أبابا في ديسمبر سنة 1977 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .