مرسوم رقم 80-205 · ج.ر عدد 36 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-205 مؤرخ في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقى للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة بأديس أبابا في ديسمبر 1977 لسنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.