المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 - الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية المملكة العربية السعودية الجمهورية العراقية الجمهورية العربية السورية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجمهورية العربية الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
رغبة في تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية فيما بينها، والتعاون على تنمية الثروة وتحسين وسائل استثمارها وتحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية ، قد اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.
انشاء المركز :