مرسوم رقم 80-204 مؤرخ في 19 شوال فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة، الموقعة بالقاهرة في 3 سبتمبر | سنة 1968 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1400 الموافق 30 غشت سنة 1980 - الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية المملكة العربية السعودية الجمهورية العراقية الجمهورية العربية السورية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجمهورية العربية الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
رغبة في تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية فيما بينها، والتعاون على تنمية الثروة وتحسين وسائل استثمارها وتحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية ، قد اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.
انشاء المركز :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى نطاق جامعة الدول العربية، مركز عربي تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة باسم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة .
المادة الثانية العضوية يتكون المركز من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية التي ترتبط بهذه الاتفاقية ويمكن قبول الدول والبلاد العربية غير الاعضاء في الجامعة بناء على طلبها وبموافقة مجلس ادارة المركز .
أهداف المركز ووسائله :
المادة الثالثة 1 يهدف المركز الى القيام بدراسات اقليمية تتعلق بالمناطق الجافة بالدول العربية وعلى الخصوص بالدراسات الرئيسية الآتية :
دراسات تتعلق بالمصادر المائية سواء للمياة - في الجو أو للمياه على سطح الارض أو للمياه في باطن الارض فتشمل بذلك الدراسات الميترولوجية (مثل بخار الماء في الجو أو أنواع العواصف - المطرية، توزيعها السنوى وغير ذلك) ،
- در دراسات المياه السطحية والمياه الجوفية قصد حسن استغلالها، دراسة وسائل استغلال الموارد المائية في ضوء - التوازن الهيرلوجي للحوض الماني دراسة النواحى الجيملوجية والجيومر فوليجية للمناطق المختلفة ، دراسة اقتصاديات استغلال الاراضي - القاحلة ، 1298 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه
- دراسة تتعلق بالتربة ورسم الخرائط التي توضح أنواعها ودرجاتها وأولويتها بالنسبة للاستثمار الزراعى مع اقتراح الطرق الملائمة لكل منطقة ، دراسة مدى تعرى التربة للانجراف بواسطة الرياح ومياه السيول ومياه الري والامطار واجراء التجارب لتحديد أفضل الطرق للمحافظة على التربة وصيانتها ، دراسة أفضل طرق الري والصرف بهذه - المناطق ، دراسة أفضل الطرق والوسائل لحسن - استثمار التربة والمياه ، دراسة اثر الملوحة على التربة والنبات - ووسائل علاجها ، بحث المشكلات الخاصة بتدهور الزراعة - والغطاء النباتى ووسائل معالجة هذا التدهور ، دراسة بيئة وأقلمة النبات والحيوان ، -
- - دراسات صيانة وتطوير استغلال المراعي ووسائل استيطان البدو.
وفي سبيل ذلك يقوم المعهد على الخصوص :
أ بتدريب الاخصائيين والفنيين على الطرق الخاصة بدراسة وحصر وصيانة واستغلال المواد الطبيعية من مصادر مائية وتربة ومراع وغابات ..
وغير ذلك من وسائل البحث للحالات المختلفة 6 ب التوثيق العلمى للبيانات والمعلومات والبحوث العلمية الخاصة بالمناطق الجافة ) من حيث المياه والتربة والنبات والحيوان 0000) واصدار نشرة علمية ،
ج - تبادل الخبرات والمعلومات بين البلاد العربية الاعضاء وغيرها ، د التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشؤون الاراضي القاحلة كمنظمة اليونسكو والاتحاد الجغرافي العالمي ، ه نشر الوعى لصيانة الموارد الطبيعية من - مياه وأراض وغطاء نباتي ومراع وغابات وأحراج وغير ذلك .
مقر المركز :
المادة الرابعة
أ - يكون مقر المركز بمدينة دمشق ،
ب - المجلس الادارة أن يقرر انشاء فروع للمركز في الدول والبلاد العربية الاعضاء اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة الخامسة أجهزة المركز يتكون المركز من الاجهزة الآتية :
أ مجلس الادارة ،
ب - الادارة العامة ،
ج - فروع المركز .
المادة السادسة مجلس الادارة
ا - يتألف مجلس ادارة المركز من ممثل عن كل دولة أو بلد عضو فى المركز يكون من كبار المسؤولين المعنيين بشؤون المناطق الجافة والاراضي القاحلة ب يشترك كل من المدير العام للمركز ومديرى الادارتين الثقافية والاقتصادية بالامانة العامة الجامعة الدول العربية في جلسات المجلس ولهم حق الاشتراك فى المناقشة دون التصويت ويتولى المدير العام للمركز أمانة هذا المجلس.
المادة السابعة اختصاصات مجلس الادارة يختص مجلس الادارة بالمسائل الآتية :
- رسم السياسة العامة للمركز والاشراف عليها .
الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 ب اقرار خطة الدراسات والبحوث ،
ج - اقرار ميزانية المركز واعتماد حسابه الختامي ، د اعداد الانظمة واللوائح الداخلية والمالية والادارية اللازمة لسير العمل بالمركز والشروط اللازمة للحصول على المنح الدراسية ، ه قبول الدول العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية ، و تقرير المنح الدراسية .
المادة الثامنة انعقاد المجلس يجتمع مجلس الادارة دوريا مرة كل سنة ويجور ان يدعى لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس والمدير العام، وتشمل الدعوة جدول اعمال دور الانعقاد غير العادى ومكان وتاريخ الانعقاد.
ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثلثى الاعضاء ويتناوب الاعضاء رئاسة المجلس في كل انعقاد عادى وفقا للترتيب الهجائي لاسماء الدول والبلاد واعضاء المركز .
المادة التاسعة القرارات تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون لكل عضو في المركز صوت واحد .
المادة العاشرة الادارة العامة يكون للمركز ادارة عامة تتكون من مدير عام متفرع يعينه مجلس الادارة ومن عدد من الموظفين والخبراء يعينهم المدير العام ويعين النظام الداخلى القواعد الخاصة بهم.
المادة الحادية عشرة يتولى المدير العام تصريف شؤون المركز ويكون مسؤول امام مجلس الادارة ويتعاقد باسم المركز ويمثله امام القضاء ولدى الغير .
المادة الثانية عشرة مصادر تمويل المركز المعدة بموجب اقرار مجلس الجامعة العربية ق 3194/2 1974/9/4/3/62 تتكون موارد المركز من :
أ أنصبة الدول العربية وفقا لما يقرره مجلس ادارة المركز ،
ب - مساهمة جامعة الدول العربية ،
ج - مساهمة المنظمات الدولية المعنية ، د الهبات والوصايا والمنح التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
المادة الثالثة عشرة تضع دولة المقر تحت تصرف المركز بغير مقابل الاراضى والمبانى والاثاث والمعدات ..
المادة الرابعة عشرة تتمتع أموال المركز وموجوداته في اراضي الدول والبلاد الاعضاء أينما تكون وأيا كان حائزها بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي نوع من الاستيلاء يصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية .
المادة الخامسة عشرة يتمتع ممثلو الدول والبلاد العربية الاعضاء في المركز وموظفوه وخبراؤه بالمزايا والحصانات لقيامهم بعملهم تحقيقا لاغراض المركز . ويحدد الامين العام لجامعة الدول العربية هذه المزايا والحصانات بالاتفاق مع الدول والبلاد العربية دات الشان .. 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1400 ه المادة السادسة عشرة أ لاعضاء المركز وحدهم حق تقرير حله، ولا يجوز النظر في اقتراح حل المركز الا في دور انعقاد غير عادى لمجلس الادارة يعقد خاصة لذلك وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ، ب في حالة حل المركز - يؤول صافي مملكاته وأمواله وموجوداته الى جامعة الدول العربية .
المادة السابعة عشرة يجوز لاى طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد مرور خمس سنوات على عضويته ويشترط اخطار مجلس الادارة برغابته قبل عام من الميعاد الذي يحدده للانسحاب وتتعهد دولة المقر فى حالة انسحابها بنقل جميع المعدات والاجهزة والادوات والوثائق وغير ذلك مما يخص المركز، الى مقره الجديد .
المادة الثامنة عشرة يصادق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لقوانينها الاساسية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة تبلغه إلى أعضاء المركز .
المادة التاسعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ايداع وثائق المصادقة عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خمس دول أعضاء فى الجامعة من بينها دولة المقر وتسرى فى شأن كل من الدول والبلاد العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها اليها أو قبولها في عضوية المركز .
ويتولى الامين العام دعوة الدول الاعضاء لعقد أول اجتماع لمجلس الادارة .
المادة العشرون يفصل مجلس جامعة الدول العربية في المنازعات التي تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وذلك بناء على طلب أى من أطراف النزاع أو طلب رئيس مجلس ادارة المركز.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية عن حكوماتهم و باسمها ..
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة العامة الجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل دولة مرتبطة ولكل عضو بالمركز ..
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية العراقية الجمهورية العربية السورية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجمهورية العربية اليمنية الجمهورية اللبنانية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الديمقراطية المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية دولة الكويت الجمهورية العربية الليبية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.