مرسوم رقم 80-202
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-202 80 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الشؤون الخارجية . 1251
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة السياحة