مرسوم رقم 80-202 · ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-202 80 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الشؤون الخارجية . 1251

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.