مرسوم رقم 80-202
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-202 80 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الشؤون الخارجية . 1251
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات .