مرسوم رقم 80-202
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-202 80 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الشؤون الخارجية . 1251
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (000-30000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .