مرسوم رقم 80-201
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 201 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 - الموافق 16 غشت سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ وتجنيد أصناف الموطنين القابلين للتجنيد وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1246
المادة الأولى
يجند بعنوان الفوج الثالث من 1980 :
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1960 و 31 ديسمبر سنة 1960 ،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية دون أن يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم او انقطعوا عنها .