المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة تركيا - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهوية تركيا من جهة اخرى، اللتين نسميهما أدناه الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما فى تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على التوالى بصفة مباشرة وعلى أساس روح التعاون والمصلحة المشتركة، قد اتفقتا على الاحكام الآتية :