مرسوم رقم 80-200
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-200 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، الموقع بأنقرة في 9 مايو 1979 لسنة
المادة 2
يلغى الامر رقم 67-157 المؤرخ فى و | جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بمدينة الجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 |