المادة الأولى
يوافق الطرفان المتعاقدان بالتبادل على ما يمكن من المعاملة الملائمة فيما يخص حقوق الجمارك وكل الرسوم والضرائب الاخرى وكذلك القواعد والاشكال والاجراءات الخاصة بالمنتوجات والسلع سواء بالنسبة للتصدير أو الاستيراد، وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا الطرفين ..
المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، طبقا لاحكام هذا الاتفاق مع مراعاة القوانين واللوائح السارية التي تحكم الاستيراد والتصدير في بلديهما على التوالي.
المادة الثالثة تنجز بصفة عامة، صادرات السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه جمهورية تركيا، ومن جمهورية تركيا تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين (أ) و (ب) اللتين لهما صفة استدلالية وليست تحديدية، الملحقتين بهذا الاتفاق، وتعتبران جزءا لا يتجزأ منه .
على القائمة (أ) توجد المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه جمهورية تركيا.
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 على القائمة (ب) توجد المنتوجات التي تصدر من جمهورية تركيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الرابعة المنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها تجاه طرف ثالث الا بعد رخصة كتابية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي .
المادة الخامسة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المشار اليها أسفله، معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين واللوائح السارية التي تحكم الاستيراد والتصدير في كل من البلدين :
أ عينات البضائع ولوازم الاشهار المخصصة لتقديم الطلبات والاعلان، التي لا يمكن أن تكون محلا للبيع ، ب أشياء وبضائع مخصصة للعرض في الاسواق التجارية والمعارض الدولية التي تقام على اقليم كل من الطرفين المتعاقدين ، ج منتوجات وبضائع مستوردة تحت نظام القبول الموقت .
المادة السادسة ان استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين تجاه الآخر تتم على أساس العقود التي تبرم بين الاشخاص الجزائريين، الطبيعيين أو المعنويين، المؤهلين للاهتمام بالتجارة الخارجية فى الجزائر و بين الاشخاص التركيين الطبيعيين والمعنويين ، المؤهلين للاهتمام بالتجارة الخارجية في تركيا .
المادة السابعة التسويات الخاصة بالمبادلات التجارية والتي تكون محلا للاتفاق، تتم بالعملات الحرة القابلة للتحويل، طبقا للقوانين والنظم الجارية بها العمل بين البلدين ..
المادة الثامنة من اجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين، فان الطرفين المتعاقدين، يمنحان بالتبادل وحسب الامكان التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق التجارية والمعارض الدولية، في نطاق القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
المادة التاسعة يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخبار المفيدة والخاصة بترقية مبادلاتهما التجارية، بواسطة السلطات المختصة .
المادة العاشرة سعيا وراء تحسين التجارة بين البلدين وحتى يمكن تطبيق هذا الاتفاق في ظروف حسنة، يجتمع الطرفان في لجنة مشتركة مرة في كل سنة بالتناوب مرة في الجزائر ومرة في انقراء المادة الحادية عشرة من أجل تشجيع تنمية مبادلات البضائع التي تعود بالمصلحة الخاصة على البلدين، فان الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على أن المؤسسات المختصة والمعنية من طرف كل حكومة، يمكنها البدء في المحادثات وابرام الاتفاقات ذات الاجل الطويل على البضائع التي تعود بالفائدة المشتركة، طبقا للقوانين واللوائح السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثانية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ امضاته وبصفة نهاية ابتداء من تاريخ تبادل وتائق المصادقة عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنة واحدة .
يجدد هذا الاتفاق ضمنيا كل سنة مدة جديدة أقصاها سنة واحدة، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، برغبته في انهاء العمل به في مدة تسعين يوما قبل تاريخ انهاء المدة المحددة .
تبقى احكام هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انهائه بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه صلاحيته، التي لم تكن قد أنجزت في اليوم الذي تم فيه انهاء هذا الاتفاق.
يلغى الاتفاق التجارى المبرم بتاريخ 27 يوليو سنة 1967 ويحل هذا الاتفاق محله .
حرر بأنقرا في 9 مايو سنة 1979، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والتركية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية تركيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الغنى العقبى تيومان كوبيرولولر القائمة (أ) المنتوجات الجزائرية المصدرة الى تركيا
- التمر منتوجات من الفلين - وبر الحلفاء الورق وأدوات الورق - مبيدات الحشرات والفطر - الدهان الخاصة والبرفيق والمصطكاء - أدوات العقاقير -
- منتوجات الصيدلة الانابيب والمواسير -
- المضخات والمضخات الآلية لوازم الراديو والكهرباء
- البناءات المعدنية الفوسفات -
- معدن الحديد
- الملح البترول ومشتقاته -
- الغاز ومشتقاته
- المنتوجات البلاستيكية المنتوجات المعدنية والفولاذية - الآلات والمكينات الفلاحية -
- المدخرات
- المنتوجات الكيماوية المتنوعات قائمة المواد التركية (ب) التي ينبغى تصديرها الى الجزائر 1 العسل، 2 الزبيب
3 - اللوز -4 البرقوق المجفف ، 5 ادام الكمون، الزعفران، الفلفل الاحمر القرفة 000 »، 6 الحبوب - -7 الخضر اليابسة .
8 - البذور -9 الشاي (الاسود)، 10 السكر الدقيق ، - II - العسل الاسود، 12 الطماطم المركزة. - 13 اللحوم والبيض، 14 التبغ الخام،
15 - المواد الكمياوية 16 المواد الطبية - -17 رأس الخشخاش، 18 مشتقات الخشب، -
19 - الاقمشة الصناعية والخيوط 20 القطن ، -
21 - المواد المنزلية
22 - المواد الحديدية، 23 المواد الكهربائية للعمارات -24 الفول السوداني، 25 الزجاج وقطع الزجاج ،
26 - الاسمنت ،
27 - مو مواد الصلب والحديد،
28 - الاسلاك ، -29 الآلات المنزلية والصناعية . 30 السيارات الخفيفة والصناعية - -31 الآت العزف -32 المتنوعات ..
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 مراسيم، قرارات، مقررات -------- رئاسة الجمهورية