مرسوم رقم 80-200
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-200 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، الموقع بأنقرة في 9 مايو 1979 لسنة
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بأنقارة في 9 مايو سنة 1979، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .