مرسوم رقم 80-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 20 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية . 154
المادة 2
يكلف وزير التربية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 وزارة الصناعة الثقيلة