المادة الأولى
تحدث بوزارة التربية الوظائف التالية :
- وظيفة مستشار تقنى يكلف بمتابعة سير الاعمال ذات الطابع الوطني بالاتصال مع الحزب والمنظمات الجماهيرية و وظيفة مستشار تقنى ، يكلف بالتشريع، -- وظيفة مستشار تقنى يكلف بقضايا محو الامية وتربية الكبار، وظيفة مستشار تقنى ، يكلف بتلخيص نشاط أسلاك التقنيين
- وظيفة مستشار تقنى يكلف بدراسة محتويات التعليم التقنى في علاقته مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية
- وظيفة مستشار تقنى يكلف بالبحث التربوى،
- وظيفة مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة للدراسات العامة وجمع تقارير النشاط و تلخيصها، و وظيفة مكلف بمهمة للاعلام والعلاقة مع الصحافة
- وظيفة مكلف بمهمة للعلاقات العامة -6 وظيفة مكلف بمهمة يتولى قضايا التربية المرتبطة بالقطاع الانتاجي،
- وظيفة مكلف بمهمة يتولى قضايا التنظيم والمناهج .