مرسوم رقم 80-198
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-198 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1194 ( تابع )
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسون ألف دينار (200500000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .