مرسوم رقم 80-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 197 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين . 1193
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثون ألف دينار (400300000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 - اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة (400300000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .