المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة 4.900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 200.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.100.000 الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الجزائرية 1193 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 450.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم السادس اعانات التسيير 50.000 960.000 المناوبون 40.000 36 IT اعانة الى المكتب الوطنى الجزائري لليد العاملة 500.000 - 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 400.000 51-36 اعانة الى مراكز التكوين المهني القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 2.500.000 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.100.000