المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 | اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار (100.000 50 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة | الملحق بهذا المرسوم . 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ،