مرسوم رقم 80-196
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-196 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الموافق الى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1192
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار (501000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .