المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق قدره اثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة 2 غشت سنة 1980 .
وستون ألف دينار (503000-92 دج) ويقيد في الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 113.000 -31 II مديريات الولايات للصحة - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 61 مدارس الاحداث الصم الاجور الرئيسية 300.000 73-31 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 50.000 600.000 والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 90.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 92.563.000 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه