مرسوم رقم 80-195
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-195 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة 1190
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد «أ» الملحق بهذا المرسوم .
قدره اثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة المادة وستون ألف دينار (92563000 (دج) مقيد في فيما يخصه 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة». الشعبية .