المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 250.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90.000 31 II مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 19.500.000 31 12 مديريات الفلاحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 720.000 13-31 مديريات الفلاحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 170.000 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 570.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 280.000 مجموع القسم الاول 21.580.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 90.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 500.000 33-36 اعانة لتسيير 41-36 اعانة لتسيير الجزائري 51-36 اعانة لتسيير 52-36 اعانة لتسيير مجموع القسم الثالث 590.000 القسم السادس اعانات التسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 950.000 * 1 المعهد الوطني للبحث الزراعي 2.380.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 3.600.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 900.000 مجموع القسم . السادس 8-830.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.000.000